الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه ) بلا نزاع في الجملة وزاد في التبصرة : ويرش على بدنه وثوبه [ ص: 45 ]

قوله ( ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى ) بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات : هل هو واجب ، أو مستحب ؟ قوله ( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال ) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ، ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجلا ، ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي

فائدة :

آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال .

قوله في الجمرة الثانية والثالثة ( يقف ويدعو ) هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل حنبل : يستحب رفع يديه عند الجمار .

قوله ( ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها ) [ ص: 46 ] قاله الأصحاب قاطبة ، وقال الزركشي فيما قاله الأصحاب في أنه يستقبل القبلة في جمرة العقبة نظر إذ ليس في الحديث ذلك .

قوله ( والترتيب شرط في الرمي ) يعني : أنه يشترط أن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بعدها الوسطى ، ثم العقبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب فلو نكس : لم يجزه وعنه يجزيه مطلقا وعنه يجزيه مع الجهل .

التالي السابق


الخدمات العلمية