الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 2743 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته } رواه الخمسة إلا الترمذي ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث سكت عنه أبو داود ، وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب ، وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح ، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات .

                                                                                                                                            وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها ، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له ، سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها . وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك والهادوية . وقال أبو يوسف : إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه . وقال الشافعي إذا سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل ، وقد وهم صاحب الكافي فقال إنه لم يقل بالقول الأول إلا الهادي ، وإن ذلك القول خلاف الإجماع . قال : والصحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط ، وعليه عامة السادة والفقهاء . وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث .

                                                                                                                                            قوله : ( وأحق ما يكرم عليه . . . إلخ ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية