الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل في كيفية القسمة قال : ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) لقوله تعالى: { فأن لله خمسه وللرسول }استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين ( ثم للفارس سهمان وللراجل سهم ) عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقال : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول [ ص: 273 ] الشافعي رحمه الله ، لما روى .

                                                                                                        [ ص: 274 ] ابن عمر صلى الله عليه وسلم { أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما }ولأن الاستحقاق بالغناء .

                                                                                                        وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل ، لأنه للكر والفر والثبات والراجل للثبات لا غير .

                                                                                                        [ ص: 275 - 277 ] ولأبي حنيفة رحمه الله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما }فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله .

                                                                                                        [ ص: 278 - 279 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام : { للفارس سهمان وللراجل سهم }كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين وللراجل سهما }وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ، لأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ، ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان : النفس والفرس ، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        فصل في كيفية القسمة

                                                                                                        الحديث التاسع : روي { أنه عليه السلام قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين }قلت : أخرج الطبراني في " معجمه " عن ابن عباس ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه }الآية ، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى سهما ، ثم جعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، ثم جعل الأربعة أسهم الباقية ، للفرس ، [ ص: 273 ] سهمان ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن مردويه في " تفسيره في سورة الأنفال " فقال : حدثنا دعلج بن أحمد ثنا العباس بن الفضل الأسقاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس ، قال : { كان رسول الله إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول }. وقال : قوله : { فأن لله }مفتاح كلام الله ، ما في السموات وما في الأرض لله ، ثم جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى سهما ، فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم }

                                                                                                        انتهى .

                                                                                                        وروى أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قال : { كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله وللرسول ، ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين }انتهى .

                                                                                                        وروى الطبري في " تفسيره في سورة الحشر " حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة في قوله : { { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول }الآية ، قال : كانت الغنيمة تخمس بخمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ويخمس الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله ورسوله ، وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، وخمس لليتامى وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر ، وعمر رضي الله عنهما هذين السهمين ، سهم الله والرسول ، وسهم قرابته ، فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم }انتهى .

                                                                                                        [ ص: 274 ] الحديث العاشر : روى ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما }قلت : أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما } ، انتهى .

                                                                                                        بلفظ البخاري ، وعجبت من شيخنا علاء الدين كيف عزاه لأبي داود فقط مع أن غيره عزاه للصحيحين ، فالله أعلم ورواه البخاري في " المغازي في غزوة خيبر " { أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللراجل سهما }.

                                                                                                        قال : وفسره نافع .

                                                                                                        فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم انتهى .

                                                                                                        ووقع لعبد الحق ها هنا وهم في " كتابه الجمع بين الصحيحين " فإنه ذكر تفسير نافع هذا عقيب الحديث الأول ، وليس كما ذكره ، فإن البخاري ذكر في هذا الباب حديثين : أحدهما في " الجهاد " : { أنه عليه السلام جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما }انتهى .

                                                                                                        ولم يذكر غيره ، وبوب له " باب سهام الفرس " والآخر ذكره في " المغازي في غزوة خيبر " { أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللراجل سهما } ، وأعقبه بتفسير نافع المذكور ، فجعل عبد الحق تفسير نافع في الحديث الذي في الجهاد ، وليس كما فعل ، وأيضا فإن تفسير نافع إنما يمشي في حديث خيبر ، كما يقتضيه اللفظ ، فتأمله ، والله أعلم ولفظ مسلم فيه أنه { قسم في النفل للفرس سهمين ، وللراجل سهما } ، ولم يذكر في رواية النفل ولفظ أبي داود فيه : { أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه } ، وهو لفظ ابن حبان في " صحيحه " ، ولفظ الترمذي ، { أنه قسم في النفل للفرس بسهمين ، وللراجل بسهم }.

                                                                                                        ولفظ ابن ماجه ، { أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان ، وللراجل سهم }انتهى .

                                                                                                        [ ص: 275 ] أحاديث الباب : أخرج أبو داود في " سننه " عن المسعودي حدثني ابن أبي عمرة عن أبيه ، قال : { أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس سهمين }انتهى .

                                                                                                        ثم أخرجه عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة نحوه ، وزاد : { فكان للفارس ثلاثة أسهم }انتهى .

                                                                                                        والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ، فيه مقال ، وقد استشهد به البخاري .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الطبراني في " معجمه " والدارقطني في " سننه " عن قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم ، قال : { شهدت أنا ، وأخي خيبر ، ومعنا فرسان ، فقسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أسهم للفرسين أربعة أسهم ، ولنا سهمين ، فبعنا نصيبنا ببكرين }انتهى .

                                                                                                        قال في " التنقيح " : قيس ضعفه بعض الأئمة ، وأبو رهم مختلف في صحبته ، وأخرجه الدارقطني أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي حازم به ، وإسحاق ضعيف .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرج الطبراني ، والدارقطني أيضا عن محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بشر عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهما ، فمن نقصهما نقصه الله } ، ومحمد بن حمران القيسي ، قال النسائي : ليس بالقوي ، وذكره أبو حبان في الثقات ، وقال : يخطئ ، وقال ابن عدي : له أفراد وغرائب ، ما أرى به بأسا ، وعبد الله بن بشر ، قال في " التنقيح " : وعبد الله بن بشر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، قال النسائي : ليس بثقة ، وقال يحيى القطان : لا شيء ، وقال أبو حاتم ، والدارقطني : ضعيف ، وذكره ابن حبان في " الثقات " .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه البزار في " مسنده " .

                                                                                                        والدارقطني أيضا عن موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد { أن النبي [ ص: 276 ] صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما }انتهى .

                                                                                                        زاد الدارقطني في لفظه : يوم خيبر ، وموسى بن يعقوب فيه لين ، وشيخته قريبة ، تفرد هو عنها .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ثنا الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس ، قال : { أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما }انتهى .

                                                                                                        أخبرنا عيسى بن يونس ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، ولصاحبه سهما }انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه أحمد في " مسنده " من طريق ابن المبارك ثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما ، وفرسه سهمين }انتهى .

                                                                                                        قال في " التنقيح " : وفليح ، والمنذر ليسا بمشهورين ، وقال البخاري في " تاريخه " : فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي عن أبيه مرسل .

                                                                                                        روى عنه ابن المبارك انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ، قال : { أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم : سهمين لفرسي ، وسهما لي ، وسهما لأمي من ذوي القربى }انتهى .

                                                                                                        ثم أخرجه عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير نحوه ، لم يقل فيه : يوم بدر ، ثم أخرجه عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده ، قال : { ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم : سهم له وسهم لأمه ، وهي صفية بنت عبد المطلب ، وسهمين لفرسه }انتهى .

                                                                                                        ثم أخرجه عن محمد بن إسحاق ثنا محاضر ثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير نحوه ، لم يقل فيه : يوم بدر ، ولا خيبر .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني عن محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه حدثني هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر ، قال : { شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى [ ص: 277 ] الفارس منا ثلاثة أسهم ، وأعطى الراجل سهما }انتهى .

                                                                                                        ومحمد بن يزيد بن سنان ، وأبوه يزيد ضعيفان ، وأخرجه أيضا عن الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد عن جابر ، نحوه .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني أيضا .

                                                                                                        عن الواقدي ثنا أبو بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة ، يقول : { أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما }انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني أيضا عن الواقدي ثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده { أنه شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لفرسه سهمين ، وله سهما }انتهى والواقدي مجروح .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا هشام بن يونس اللؤلؤي ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له يوم خيبر ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه }انتهى .

                                                                                                        قال الطبراني : ورواه الناس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفرد به هشام بن يونس عن أبي معاوية انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : روى البيهقي في " دلائل النبوة في باب غزوة قريظة " بسنده عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : لم تقع القسمة ولا السهم ، إلا { في غزوة بني قريظة ، كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسا ، ففيها أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمان الخيل ، وسهمان الرجال ، فعلى سننها جرت المقاسم ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ للفارس ، وفرسه ثلاثة أسهم : له سهم ، ولفرسه سهمان ، وللراجل سهما } ، مختصر .

                                                                                                        قال البيهقي : وهذا هو الصحيح المعروف بين أهل المغازي .

                                                                                                        الحديث الحادي عشر : روى ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين ، [ ص: 278 ] والراجل سهما }قلت : غريب من حديث ابن عباس ، وفي الباب أحاديث : منها حديث مجمع بن جارية ، أخرجه أبو داود في " سننه " عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري ، قال : سمعت أبا يعقوب بن مجمع ، يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه { مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ، قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر ، فقال بعض الناس لبعض : ما للناس ؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم ، فلما اجتمع عليه الناس ، قرأ عليهم : { إنا فتحنا لك فتحا مبينا }فقال رجل : يا رسول الله أفتح هو ؟ قال نعم ، والذي نفس محمد بيده ، إنه لفتح ، فقسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة ، فيهم ثلثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما }انتهى .

                                                                                                        قال أبو داود : هذا وهم ، إنما كانوا مائتي فارس ، فأعطى الفرس سهمين ، وأعطى صاحبه سهما ، قال : وحديث ابن عمر { أنه عليه السلام أعطى الفارس ثلاثة أسهم }أصح ، والعمل عليه انتهى .

                                                                                                        وكذلك رواه أحمد في " مسنده " .

                                                                                                        والطبراني في " معجمه " .

                                                                                                        وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، والدارقطني ، ثم البيهقي ، في " سننيهما " ، والحاكم في المستدرك في كتاب قسم الفيء " ، وسكت عنه ، قال ابن القطان في " كتابه " : وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع ، ولا يعرف روى عنه غير ابنه ، وابنه مجمع ثقة ، وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخاري انتهى كلامه .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا حجاج بن عمران السدوسي المصري ثنا سليمان بن داود الشاذكوني ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن المقداد بن عمرو { أنه كان يوم بدر على فرس ، يقال له : سبحة ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين : لفرسه سهم ، وله سهم } ، انتهى .

                                                                                                        [ ص: 279 ] حديث آخر } : رواه الواقدي في " المغازي " حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن جعفر بن خارجة ، قال : قال الزبير بن العوام : شهدت بني قريظة فارسا ، فضرب لي بسهم ، ولفرسي بسهم انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه ابن مردويه في " تفسيره في سورة الأنفال " حدثنا أحمد بن محمد بن السري ثنا المنذر بن محمد حدثني أبي ثنا يحيى بن محمد بن هانئ عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة ، قالت : { أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما }

                                                                                                        انتهى .

                                                                                                        وفي الباب حديث ابن عمر الآتي بعد " الحديث الثاني عشر " .

                                                                                                        الحديث الثاني عشر : قال عليه السلام : { للفارس سهمان وللراجل سهم }قلت : غريب جدا ، وأخطأ من عزاه لابن أبي شيبة ، وسيأتي لفظه في الذي بعد هذا .

                                                                                                        الحديث الثالث عشر : روى ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين }قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو أسامة ، وابن نمير قالا : ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما }انتهى .

                                                                                                        ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدارقطني في " سننه " ، وقال : قال أبو بكر النيسابوري : هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة ، لأن أحمد بن حنبل ، وعبد الرحمن بن بشر ، وغيرهما [ ص: 280 ] رووه عن ابن نمير خلاف هذا ، وكذلك رواه ابن كرامة ، وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا يعني أنه { أسهم للفارس ثلاثة أسهم } ، ثم أخرجه عن نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أسهم للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .

                                                                                                        ثم قال : قال أحمد بن منصور : هكذا لفظ نعيم عن ابن المبارك ، والناس يخالفونه ، قال النيسابوري : ولعل الوهم من نعيم ، لأن ابن المبارك من أثبت الناس ، ثم أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل : للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .

                                                                                                        ثم قال : تابعه ابن أبي مريم ، وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر العمري .

                                                                                                        ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس ، والفرس ، ثم أخرجه عن القعنبي عن العمري كذلك ، وقال : { أسهم للفارس ، أو للفرس } ، ثم أخرجه عن حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { قسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .

                                                                                                        ثم قال : هكذا قال ، وخالفه النضر بن محمد عن حماد ، قال : وقد تقدم ، انتهى .

                                                                                                        قلت : ورواه الدارقطني في أول " كتابه المؤتلف والمختلف " حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ، ومحمد بن علي بن أبي رؤبة ، قالا : ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية