الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1124 حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( نهى عن الشغار ) هكذا أخرجه الترمذي مختصرا ، [ ص: 228 ] ، وأخرجه الشيخان ، وغيرهما مع تفسير الشغار ، هكذا نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما صداق ، قال في المنتقى ، وأبو داود جعله أي : تفسير الشغار من كلام نافع ، وهو كذلك في تفسير متفق عليها . انتهى ، قال القرطبي : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود ، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا ؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال . انتهى ، قلت قد وقع في حديث أبي بن كعب : قالوا يا رسول الله ما الشغار ؟ قال " إنكاح " المرأة إلخ . فهذا نص صريح في أن تفسير الشغار مرفوع لكن هذا الحديث ضعيف كما عرفت ، لكن قال الحافظ : وإسناده ـ وإن كان ضعيفا ـ لكنه يستأنس به في هذا المقام . انتهى . قوله : ( وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ، ولا يحل ، وإن جعل لهما صداق ، وهو قول الشافعي ، وأحمد وإسحاق إلخ ) قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ، ولكن اختلفوا في صحته ، فالجمهور على البطلان ، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي ، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل ، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور ، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة ، لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله ، أو ملك يمين ، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم ، كذا في فتح الباري . قلت : والظاهر هو ما قال الشافعي رحمه الله ، والله تعالى أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية