الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2531 ) فصل : ويجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى ، وهي الحجارة الصغار ، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر ، من المرمر ، أو البرام ، أو المرو ، وهو الصوان ، أو الرخام ، أو الكذان ، أو حجر المسن . وهو قول مالك ، والشافعي .

                                                                                                                                            وقال القاضي : لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان . ويقتضي قوله ، أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن . وقال أبو حنيفة : يجوز بالطين والمدر ، وما كان من جنس الأرض . ونحوه قال الثوري . وروي عن سكينة بنت الحسين ، أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى ، تكبر مع كل حصاة ، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها .

                                                                                                                                            ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف } ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه ، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولا إلحاق غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه . ( 2532 ) فصل : وإن رمى بحجر أخذ من المرمي لم يجزه . وقال الشافعي : يجزئه ; لأنه حصى ، فيدخل في العموم .

                                                                                                                                            ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي . وقال : { خذوا عني مناسككم } . ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به ، لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ، ولا تكسيره ، والإجماع على خلافه ، ولأن ابن عباس ، قال : ما يقبل منها يرفع . وإن رمى بخاتم فضة حجرا ، لم يجزه ، في أحد الوجهين ; لأنه تبع ، والرمي بالمتبوع لا بالتابع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية