الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

                                                                                                          1125 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن أبي حريز ) بفتح الحاء المهملة ، وكسر الراء وسكون التحتية وبالزاي ، قال الحافظ في التلخيص : اسمه عبد الله بن حسين علق له البخاري ، ووثقه ابن معين وأبو زرعة ، وضعفه [ ص: 229 ] جماعة فهو حسن الحديث . قوله : ( نهى أن تزوج ) بصيغة المجهول أي : تنكح ( المرأة على عمتها ، أو خالتها ) روى ابن حبان في صحيحه ، وابن عدي هذا الحديث من طريق أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس وزاد في آخره : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . ذكره الحافظ في التلخيص قال : وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . انتهى ، وقد ظهر بهذه الزيادة حكمة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها ، وهي الاحتراز عن قطع الرحم ، قال النووي هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقية ، وهي أخت الأب وأخت الأم ، أو مجازية ، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد ، وإن علا ، وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب ، وإن علت . فكلهن حرام بالإجماع ، ويحرم الجمع بينهما في النكاح ، أو في ملك اليمين . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو إلخ ) وقال البيهقي قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح . انتهى ، قال الحافظ في الفتح بعد نقل قول البيهقي هذا : وذكر مثل ذلك الترمذي بقوله : وفي الباب لكن لم يذكر ابن مسعود ، ولا ابن عباس ، ولا أنسا ، وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة ، ووقع لي أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين يعني : جابرا وأبا هريرة . ثلاثة عشر نفسا ، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة ، وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان ، وغيرهم ، قال : ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة . انتهى كلام الحافظ .




                                                                                                          الخدمات العلمية