الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

321 . وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور      322 . لعسرها ، بل يكتفى بالعاقل
المسلم البالغ ، غير الفاعل      323 . للفسق ظاهرا ، وفي الضبط بأن
يثبت ما روى بخط مؤتمن      324 . وأنه يروي من أصل وافقا
لأصل شيخه ، كما قد سبقا      325 . لنحو ذاك ( البيهقي ) ، فلقد
آل السماع لتسلسل السند

[ ص: 368 ]

التالي السابق


[ ص: 368 ] أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة ، عن اعتبار مجموع هذه الشروط لعسرها ، وتعذر الوفاء بها ، فيكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا ، غير متظاهر بالفسق ، وما يخرم المروءة ، على ما تقدم . ويكتفى في اشتراط ضبط الراوي بوجود سماعه متثبتا بخط ثقة غير متهم ، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه . وقد سبق إلى نحو ذلك البيهقي لما ذكر توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ، ولا يحسنون قراءته من كتبهم ، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم ، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث . قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم ، لم يقبل منه . ومن جاء بحديث معروف عندهم ، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ، والحجة قائمة بحديثه ، برواية غيره . والقصد من روايته والسماع منه ، أن يصير الحديث مسلسلا بـ : حدثنا ، وأخبرنا . وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا - صلى الله عليه وسلم - .

وكذلك قال السلفي في جزء له جمعه في شرط القراءة : إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم لا عليهم . وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد ، إذ ليسوا من شرط الصحيح ، إلا على وجه المتابعة ، ولولا رخصة العلماء; لما جازت الكتابة عنهم ، ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين . انتهى . وهذا هو الذي استقر عليه العمل . قال الذهبي في مقدمة كتابه " الميزان " : العمدة في زماننا ليس على الرواة ، بل على المحدثين ، والمقيدين ، الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين . قال : ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره .




الخدمات العلمية