الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ) ثم لأم الأب وفي القنية عكسه ، ثم للبنت ، ثم لبنت الابن ، ثم لبنت البنت ، ثم لبنت ابن الابن ، ثم لبنت بنت البنت ، وهكذا ، ثم للجد الفاسد ( ثم للأخت لأب وأم ، ثم للأخت [ ص: 79 ] لأب ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ، ثم لأولادهم ( ثم لذوي الأرحام ) العمات ، ثم الأخوال ، ثم الخالات ، ثم بنات الأعمام . وبهذا الترتيب أولادهم شمني ثم مولى الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا

التالي السابق


( قوله فإن لم يكن عصبة ) أي لا نسبية ولا سببية كالعتق ولو أنثى وعصباته كما مر فيقدمان على الأم بحر ( قوله فالولاية للأم إلخ ) أي عند الإمام ومعه أبو يوسف في الأصح وقال محمد : ليس لغير العصبات ولاية وإنما هي للحاكم والأول الاستحسان ، والعمل عليه إلا في مسائل ليست هذه منها فما قيل من أن الفتوى على الثاني غريب لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى من البحر والنهر ( قوله وفي القنية عكسه ) أي حيث قال فيها أم الأب أولى في الترجيح من الأم قال في النهر وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأخت على الأم لأنها من قوم الأب ، وينبغي أن يخرج ما في القنية على هذا القول ا هـ أي فيكون من اعتبر ترجيح الجدة قوم الأب يرجح لأب والأخت على الأم لكن المتون على ذكر الأم عقب العصبات . وعلى ترجيحها على الأخت وصرح في الجوهرة بتقديم الجدة على الأخت فقال وأولاهم الأم ، ثم الجدة ، ثم الأخت لأب وأم . ونقل ذلك الشرنبلالي في رسالة عن شرح النقاية للعلامة قاسم وقال ولم يقيد الجدة بكونها لأم أو لأب ، غير أن السياق يقتضي أنها الجدة لأم ، وهل تقدم أم الأب عليها أو تتأخر عنها أو تزاحمها ؟ كلام القنية يدل على الأول وسياق كلام الشيخ قاسم يدل على الثاني ، وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح وقد يقال قرابة الأب لها حكم العصبة فتقدم أم الأب فليتأمل ا هـ ملخصا

قلت : وجزم الخير الرملي بهذا الأخير فقال قيد في القنية بالأم لأن الجدة لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأم ثم الجد الفاسد تأمل ا هـ وما جزم به الرملي أفتى به في الحامدية ، ثم هذا في الجدة الصحيحة أما الفاسدة فهي كالجد الفاسد كما يأتي قريبا ( قوله ثم للبنت ) إلى قوله وهكذا ذكر ذلك في أحكام الصغار عقب الأم وكذا في فتح القدير والبحر . وقول الكنز وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم ، ثم للأخت إلخ يخالفه ، لكن اعتذر عنه في البحر بأنه لم يذكره في الكنز بعد الأم لأنه خاص بالمجنون والمجنونة ( قوله وهكذا ) أي إلى آخر الفروع وإن سفلوا ط ( قوله ثم للجد الفاسد ) قال في البحر : وظاهر كلام المصنف أن الجد الفاسد مؤخر عن الأخت لأنه من ذوي الأرحام وذكر المصنف في المستصفى أنه أولى منها عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف الولاية لهما كما في الميراث وفي فتح القدير وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد تقدم الجد الفاسد على الأخت ا هـ فثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد بعد الأم قبل الأخت ا هـ كلام البحر : أي بعد الأم في غير المجنون والمجنونة وإلا فالبنت مقدمة عليه كما علمت

قلت : ووجه القياس أنهم ذكروا أن الأصح أن الجد أب الأب مقدم على الأخ عند الكل وإن اشترك مع الأخ في الميراث عندهما لأن الولاية تبتني على الشفقة وشفقة الجد فوق شفقة الأخ ، وحينئذ يقاس عليه الجد الفاسد مع الأخت فإن شفقته أقوى منها . ومقتضى هذا أن الجدة الفاسدة كذلك ، ويؤيد هذا أن من أخر الجد الفاسد عن الأخت ذكر معه الجدة الفاسدة . وهو ما مشى عليه في شرح درر البحار حيث قال : وعند أبي حنيفة الأم ثم الجدة الصحيحة . ثم الأخت لأبوين ، ثم لأب ، ثم لأخ ، أو الأخت لأم وبعد هؤلاء ذوو الأرحام كجد وجدة فاسدين ، ثم ولد أخت لأبوين أو لأب . ثم ولد أخ لأم . ثم العمة ، ثم الخال ، ثم الخالة ، ثم بنت العم ، [ ص: 79 ] وهكذا الأقرب فالأقرب . ا هـ . ( قوله الذكر والأنثى سواء ) لأن لفظ الولد يشملهما ، ومقتضاه أنهما في رتبة واحدة ، ومقتضى تقديم الأخوال على الخالات كما يأتي أن يقدم الذكر هنا تأمل ( قوله ثم لأولادهم ) أي أولاد الأخت الشقيقة ، وما عطف عليها على هذا الترتيب كما علمته مما نقلناه عن شرح درر البحار وهذا يغني عنه ما بعده ( قوله وبهذا الترتيب أولادهم ) فيقدم أولاد العمات ، ثم أولاد الأخوال ثم أولاد الخالات ، ثم أولاد بنات الأعمام ط ( قوله ثم مولى الموالاة ) هو الذي أسلم على يده أبو الصغيرة ووالاه لأنه يرث فتثبت له ولاية التزويج فتح أي إذا كان الأب مجهول النسب ووالاه على أنه إن جنى يعقل عنه ، وإن مات يرثه وقد تكون الموالاة من الطرفين كما سيأتي في بابها وشمل المولى الأنثى كما في شرح الملتقى ( قوله ثم أفاض ) نقل القهستاني عن النظم أنه مقدم على الأم .

قلت : وهو خلاف ما في المتون وغيرها ( قوله نص له عليه في منشوره ) أي على تزويج الصغار والمنشور ما كتب فيه السلطان ، إني جعلت فلانا قاضيا ببلدة كذا ، وإنما سمي به لأن القاضي ينشره وقت قراءته على الناس قهستاني وسنذكر في مسألة عضل الأقرب أنه تثبت الولاية فيها للقاضي وإن لم يكن في منشوره أي لأن ثبوت الولاية له فيها بطريق النيابة عن الأب أو الجد الفاضل دفعا لظلمه ، فيحمل ما هنا على ما إذا ثبتت له الولاية لا بطريق النيابة تأمل ( قوله إن فوض له ذلك وإلا فلا ) أي وإن لم يفوض للقاضي التزويج فليس لنائبه ذلك لما في المجتبى ، ثم للقاضي ونوابه إذا شرط في عهدة تزويج الصغار والصغائر وإلا فلا ا هـ قال في البحر : هذا بناء على أن هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون نوابه ، ويحتمل أن يكون شرطا فيهما ، فإذا كتب في منشور قاضي القضاة ، فإن كان ذلك في عهد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلا ، ولم أر فيه منقولا صريحا ا هـ .

وحاصله : أن القاضي إذا كان مأذونا بالتزويج ، فهل يكفي ذلك لنائبه أم لا بد أن ينص القاضي لنائبه على الإذن ؟ وعبارة المجتبى محتملة والمتبادر منها الأول ، وما في النهر من أن ما في المجتبى لا يفيد عدم اشتراط تفويض الأصيل للنائب كما توهمه في البحر رده الرملي بأنه كيف لا يفيد مع إطلاقه في نوابه والمطلق يجري على إطلاقه ، ووجهه أنه لما فوض لهم ماله ولايته التي من جملتها التزويج صار ذلك من جملة ما فوض إليهم ، وقد تقرر أنهم نواب السلطان حيث أذن له بالاستنابة عنه فيما فرضه إليه ا هـ فافهم .

قلت : لكن قال في أنفع الوسائل الظاهر أن النائب الذي لم ينص له القاضي على تزويج الصغائر لا يملكه لأنه إن كان فوض إليه الحكم بين الناس فهذا مخصوص بالرافعات ، فلا يتعدى إلى التزويج ، وكذا لو قال استنبتك في الحكم أما لو قال له استنبتك في جميع ما فوض إلي السلطان فيملكه حيث عمم له . ا هـ . ثم استظهر في أنفع الوسائل أنه إذا ملك التزويج ليس له أن يأذن به لغيره لأنه بمنزلة الوكيل عن القاضي ، وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن . ا هـ .




الخدمات العلمية