الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( خرج ) ذمي ( لدار الحرب ) ناقضا بخروجه العهد ( وأخذ ) ( استرق ) أي جاز استرقاقه إذ الإمام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق ، وإنما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على أشهب القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا ( إن لم يظلم ، وإلا ) بأن خرج لظلم لحقه ( فلا ) يسترق ، ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم ، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله : ( كمحاربته ) بدار الإسلام غير مظهر للخروج عن الذمة فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لأخذ مال أو منع سلوك .

التالي السابق


( قوله : إذ الإمام مخير فيه بين المن إلخ ) أي عند ابن القاسم ( قوله : القائل بأن الحر إلخ ) أي القائل إن الإمام مخير فيه بين أمور أربعة ما عدا الاسترقاق ; لأن الحر لا يرجع رقيقا ، ومنشأ الخلاف أن الذمة هل تقتضي الحرية بدوام العهد فقط أو أبدا .

( قوله ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم ) أي سواء قامت قرينة على صدقه أم لا ( قوله : كمحاربته ) أي قطعه الطريق لأخذ مال أو منع سلوك فلا يسترق وإنما يحكم عليه بحكم الإسلام في المحارب ( قوله : فإن حكمه حكم المسلم المحارب ) أي المشار له بقوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } الآية ، وإذا كان حكمه حكم المحارب المسلم فلا يسترق .




الخدمات العلمية