الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره ) [ ص: 130 ] هذا المذهب بهذين الشرطين . قال في الفروع : جزم به على الأصح . وقدمه في الشرح ، والمحرر . وعنه يجوز قتله مطلقا . وتوقف الإمام أحمد في قتل المريض . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والصحيح من المذهب : جواز قتله . قاله المصنف ، والشارح . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يجوز قتله . ونقل أبو طالب : لا يخليه ولا يقتله .

فائدة :

يحرم قتل أسير غير ما تقدم ، على . الصحيح من المذهب . واختار الآجري جواز قتله للمصلحة . كقتل بلال رضي الله عنه أمية بن خلف لعنه الله أسير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . وقد أعانه عليه الأنصار فعلى المذهب : لو خالف وفعل . فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه ، وإن كان صبيا أو امرأة عاقبه الأمير . وغرمه ثمنه غنيمة . وقال في المحرر : ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه ، إلا أن يكون مملوكا .

التالي السابق


الخدمات العلمية