nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى nindex.php?page=treesubj&link=12677_13418_28640_30504_34406_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
"أسكنوهن من حيث سكنتم" و"من" صلة قوله: "من وجدكم"
[ ص: 296 ] قرأ الجمهور بضم الواو . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن، وأبو رزين، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروح عن
يعقوب بكسر الواو . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17344ابن يعمر، nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة، وأبو حيوة: بفتح الواو . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: أي: بقدر وسعكم . والوجد: المقدرة، والغنى، يقال: افتقر فلان بعد وجد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: يقول: على ما يجد، فإن كان موسعا عليه، وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان مقترا عليه، فعلى قدر ذلك .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن بالتضييق عليهن في المسكن، والنفقة، وأنتم تجدون سعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: المراد بهذا: المطلقة الرجعية دون المبتوتة، بدليل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق: 1] وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف [الطلاق: 2] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية .
وقد اختلف الفقهاء في
nindex.php?page=treesubj&link=25212المبتوتة: هل لها سكنى، ونفقة في مدة العدة، أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . وقال
أبو حنيفة: لها السكنى، والنفقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لها السكنى، دون النفقة . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15106الكوسج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ويدل على الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706696إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها، فلا نفقة ولا سكنى . ومن حيث المعنى: إن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها .
[ ص: 297 ] واختلفوا في الحامل، والمتوفى عنها زوجها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وشريح، وإبراهيم: نفقتها من جميع المال، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء: نفقتها في مال نفسها، وبه قال
أبو حنيفة، وأصحابه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كالقولين .
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يعني:
nindex.php?page=treesubj&link=12868_12847أجرة الرضاع . وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وأتمروا بينكم بمعروف ، أي: لا تشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه من أجرة الرضاع، ولا يقصر الزوج عن المقدار المستحق
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم في الأجرة، ولم يتراض الوالدان على شيء
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع له أخرى لفظه لفظ الخبر، ومعناه: الأمر، أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم . وقرأ
ابن السميفع ( لينفق ) بفتح القاف .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7ومن قدر عليه رزقه أي: ضيق عليه من المطلقين . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
وحميد (قدر) بضم القاف وتشديد الدال . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة (قدر) بفتح القاف وتشديد الدال . (رزقه) بنصب القاف .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7فلينفق مما آتاه الله على قدر ما أعطاه .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي: على قدر ما أعطاها من المال .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سيجعل الله بعد عسر يسرا أي: بعد ضيق وشدة، غنى وسعة، وكان الغالب عليهم حينئذ الفقر، فأعلمهم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك .
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى nindex.php?page=treesubj&link=12677_13418_28640_30504_34406_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
"أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ" وَ"مِنْ" صِلَةُ قَوْلِهِ: "مِنْ وُجْدِكُمْ"
[ ص: 296 ] قَرَأَ الْجُمْهُورُ بِضَمِّ الْوَاوِ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=12067وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو رَزِينٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ، وَرُوحٌ عَنْ
يَعْقُوبَ بِكَسْرِ الْوَاوِ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17344ابْنُ يَعْمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، وَأَبُو حَيْوَةَ: بِفَتْحِ الْوَاوِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ: أَيْ: بِقَدْرِ وُسْعِكُمْ . وَالْوُجْدُ: الْمَقْدِرَةُ، وَالْغِنَى، يُقَالُ: افْتَقَرَ فُلَانٌ بَعْدَ وُجْدٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ: يَقُولُ: عَلَى مَا يَجِدُ، فَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ، وَسَّعَ عَلَيْهَا فِي الْمَسْكَنِ وَالنَّفَقَةِ، وَإِنْ كَانَ مُقَتَّرًا عَلَيْهِ، فَعَلَى قَدْرٍ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلا تُضَارُّوهُنَّ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِنَّ فِي الْمَسْكَنِ، وَالنَّفَقَةِ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ سَعَةً . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: الْمُرَادُ بِهَذَا: الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ دُونَ الْمَبْتُوتَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطَّلَاقِ: 1] وَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطَّلَاقِ: 2] فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الرَّجْعِيَّةَ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25212الْمَبْتُوتَةِ: هَلْ لَهَا سُكْنَى، وَنَفَقَةٌ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، أَمْ لَا؟ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: لَهَا السُّكْنَى، دُونَ النَّفَقَةِ . وَقَدْ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15106الْكَوْسَجُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706696إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا، فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى . وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: إِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِأَجْلِ التَّمْكِينِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّاشِزَ لَا نَفَقَةَ لَهَا .
[ ص: 297 ] وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَامِلِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وَأَبُو الْعَالِيَةِ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ: نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وَابْنُ الزُّبَيْرِ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ: نَفَقَتُهَا فِي مَالِ نَفْسِهَا، وَبِهِ قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ كَالْقَوْلَيْنِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يَعْنِي:
nindex.php?page=treesubj&link=12868_12847أُجْرَةَ الرَّضَاعِ . وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ، لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ، أَيْ: لَا تَشْتَطُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا تَطْلُبُهُ مِنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ، وَلَا يُقَصِّرُ الزَّوْجُ عَنِ الْمِقْدَارِ الْمُسْتَحَقِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فِي الْأُجْرَةِ، وَلَمْ يَتَرَاضَ الْوَالِدَانِ عَلَى شَيْءٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ، وَمَعْنَاهُ: الْأَمْرُ، أَيْ: فَلْيَسْتَرْضِعِ الْوَالِدُ غَيْرَ وَالِدَةِ الصَّبِيِّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ أَمَرَ أَهْلَ التَّوْسِعَةِ أَنْ يُوَسِّعُوا عَلَى نِسَائِهِمُ الْمُرْضِعَاتِ أَوْلَادَهُنَّ عَلَى قَدْرِ سَعَتِهِمْ . وَقَرَأَ
ابْنُ السَّمَيْفَعِ ( لِيُنْفِقَ ) بِفَتْحِ الْقَافِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَيْ: ضُيِّقَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُطَلِّقِينَ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ،
وَحُمَيْدٌ (قُدِّرَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ (قَدَّرَ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ . (رِزْقَهُ) بِنَصْبِ الْقَافِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ مَا أَعْطَاهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا أَيْ: عَلَى قَدْرِ مَا أَعْطَاهَا مِنَ الْمَالِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا أَيْ: بَعْدَ ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، غِنًى وَسَعَةً، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ الْفَقْرَ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ سَيَفْتَحُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ .