الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أخذه أحد الرعية . بثمن فهو أحق به بثمنه ) [ ص: 158 ] وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور .

قال في المحرر : هذا المشهور عن أحمد . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد .

وقال القاضي : حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم .

قوله ( وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء ) وهو المذهب . قال في المحرر : وهذا ظاهر المذهب .

قال في الفروع : أخذه منه بغير قيمة على الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . ونصراه . وصححه في النظم . وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته . وعنه : لا حق له فيه .

فوائد

الأولى : لو باعه مشتريه أو متهبه ، أو وهباه ، أو كان عبدا فأعتقاه . لزم تصرفهما . وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب ؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل .

الثانية : إذا قلنا يملكون أم الولد ، على ما يأتي قريبا : لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض ، رواية واحدة . قاله في المحرر .

ونص عليه . وجزم به في الفروع وغيره .

الثالثة : حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية : وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار ، ثم قدر عليها : حكم أموال المسلمين فيما تقدم .

الرابعة : لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا : فلا زكاة فيه . ولو كان عبدا وأعتقه سيده : لم يعتق . ولو كانت أمة مزوجة ، فقياس المذهب : انفساخ نكاحها . وقيل : لا ينفسخ . كالحرة [ ص: 159 ]

وروى ابن هانئ عن أحمد : تعود إلى زوجها إن شاءت . وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي .

تنبيه :

هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر .

وأما على القول بأنهم لا يملكونها : فلا يقسم بحال . وتوقف إذا جهل ربها . ولربه أخذه بغير شيء ، حيث وجده ، ولو بعد القسمة ، أو الشراء منهم ، أو إسلام آخذه وهو معه . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وقطع به في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

وقال في التبصرة : هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن ، لئلا ينتقض حكم القاسمين .

وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة : رواية المال المغصوب . ويصح عتقه . ولم ينفسخ نكاح المزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية