الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن شرط ) على مستأجر أرض بغراس أو بناء ( قلعه ) عند انتهاء مدة إجارة ( لزمه قلعه ) وفاء بموجب شرطه ( وليس عليه ) أي : المستأجر مع هذا الشرط ( تسوية حفر ) تحصل بقلع ( ولا إصلاح أرض ) ; لدلالة الشرط على رضا رب الأرض بذلك ( إلا بشرط ) بأن شرطه رب الأرض عليه فيلزمه وفاء بالشرط .

                                                                          ( ولا ) يجب ( على رب الأرض ) إذا [ ص: 276 ] شرط القلع عند انتهاء مدة الإجارة ( غرامة نقص ) بقلع لدخولهما على ذلك لرضاهما بالقلع . وإن باع مستأجر غرسه أو بناءه لمالك أرض أو غيره قبل قلعه جاز . والإجارة الفاسدة كالصحيحة في ذلك . وإن كان المستأجر شريكا لمؤجر في الأرض وغرس أو بنى ، ثم انقضت مدته فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء بقيمته . وليس له إلزامه بقلع لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه . قاله ابن نصر الله ( وإن بقي ) بعد انقضاء مدة إجارة ( زرع ) في مؤجرة ( بلا تفريط مستأجر ) كأن أبطأ الزرع لنحو برد ( لزم ) مؤجرا ( تركه ) إلى كماله ( بأجرته ) أي : أجرة مثله لما زاد على مدة إجارة كالمستعير إذا زرع ورجع المعير قلت : ومثله لو استأجر أرضا سنة مثلا فأكثر لزرع نحو قطن أو قصب وبقيت عروقه بعدها بالأرض فلا تقلع ; لأنها وضعت بحق . وعلى مستأجر أجرة المثل ما بقيت ما لم يتركها لرب الأرض .

                                                                          ( و ) إن كان بقاؤه ( بتفريطه ) أي : المستأجر كزرعه ما لا تجري العادة بكماله في مدتها ( فلمالك ) الأرض ( ذلك ) أي : تركه بأجرة مثله إلى كماله ( و ) له ( أخذه ) أي : الزرع ( بقيمته ) لتعديه فيه . أشبه زرع الغاصب ( ما لم يختر مستأجر قلعه ) أي : الزرع ( و ) يختر ( تفريغها في الحال ) فلا يملك رب الأرض أخذه بقيمته لزوال الضرر وعود أرضه إليه على مقتضى العقد . ولمالك منع مستأجر أراد زرع ما لا يدرك عادة في مدة إجارة . فإن زرع لم يملك طلبه بقلعه قبل المدة لملكه نفعها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية