الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) لأنه حر ظاهرا إلا أن يقيم البينة أنه عبده ( فإن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ) لأنه ينفعه ( وكان حرا ) لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك . ( والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد والمسلم أولى من الذمي ) ترجيحا لما هو الأنظر في حقه ( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتبارا للظاهر ، وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ; ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه ، وقيل يصرفه بغير أمر القاضي لأنه للقيط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه ) كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية