الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ثم يأتي مكة فيطوف المتمتع في المنصوص للقدوم ، كعمرته ، ثم يسعى ، نص عليه .

                                                                                                          وعنه : يجزئ سعي عمرته ، اختاره شيخنا .

                                                                                                          ثم يطوف الفرض ، وهو الإفاضة والزيارة ، يعتبر تعيينه بالنية ، نص عليه ( ش ) بعد وقوفه بعرفة بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : فجره ، ولا دم بتأخيره عن يوم النحر بلا عذر ، خلافا للواضح ، ولا عن أيام منى ، كالسعي وخرج القاضي وغيره رواية في . [ ص: 517 ] الحلق ، ويتوجه مثله في سعي ، ويطوفه مفرد وقارن ، وقبله للقدوم ، في المنصوص ، ما لم يكونا دخلا مكة ، قال أحمد : من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى .

                                                                                                          وفي الواضح : هو سنة لمن خرج منها إلى عرفة ، فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ، ثم يحل مطلقا ، وإن قيل : السعي ليس ركنا ، قيل : سنة ، وقيل : واجب ، ففي حله قبله وجهان ( م 14 و 15 ) ثم يشرب من زمزم لما أحب ، ويتضلع .

                                                                                                          وفي التبصرة : ويرش . [ ص: 518 ] على بدنه وثوبه .

                                                                                                          وفي الصحيحين : { قوله عليه السلام لأبي ذر إنها مباركة إنها طعام طعم } أي تشبع شاربها كالطعام . ويقول ما ورد

                                                                                                          [ ص: 517 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 517 ] مسألة 14 و 15 ) قوله بعد طواف الإفاضة : ثم يحل مطلقا ، وإن قيل : السعي ليس ركنا ، قيل : سنة ، وقيل : واجب ، ففي حله قبله وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) إذا قلنا : إن السعي ليس بركن فهل هو سنة أو واجب ؟ أطلق فيه الخلاف بقيل وقيل ، وقد قدم المصنف في فصل الأركان أن السعي ركن ، ثم قال : وعنه : يجبره بدم ، وعنه : سنة ، فحكى الخلاف روايتين ، وحكاهما هنا قولين ، وظاهر كلامه هناك إذا لم نقل إنه ركن أن المقدم أنه يجبره بدم ، فيكون واجبا ، وهنا أطلق الخلاف ، أو يقال : لم يقدم هناك حكما ، وهنا حرر وأطلق الخلاف ، وهو الظاهر ، فإن كلامه هناك محتمل ، ثم ظهر لي أن هذين القولين ليسا بالروايتين اللتين ذكرهما الأصحاب ، وإنما هذان القولان فيما إذا لم يقل إنه ركن ، فهل يكون واجبا أو سنة ؟ اختلف الأصحاب في الراجح والمقدم منهما والصحيح ، ولم يذكر الروايتين هنا اعتمادا على ما قاله أولا ، وذكر هناك من اختار كل رواية منهما ، وأما هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجب ، وبعضهم رجح أنه سنة إذا لم نقل إنه ركن ، وهذا هو الصواب ، والله أعلم . والصواب أنه واجب . [ ص: 518 ]

                                                                                                          ( المسألة الثانية 15 ) إذا قلنا إن السعي واجب وطاف طواف الإفاضة ، فهل يحل قبل السعي أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحل ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ; لأنهم أطلقوا الإحلال بعد طواف الإضافة ولم يستثنوا ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى ( والوجه الثاني ) لا يحل حتى يسعى .




                                                                                                          الخدمات العلمية