الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره ) ونبت بها فليس له قلعه ولا تملكه ( ف ) الزرع ( لربه ) أي : رب البذر ( مبقي إلى ) أوان ( حصاد ) ; لأن قلعه إتلاف له على مالكه ولم يوجد منه تفريط ولا يدوم ضرره ( بأجرة مثله ) ; لأن إلزام رب الأرض بتبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به وشغل لملكه بدون اختياره بلا عوض فوجب على رب البذر أجرة المثل ، كمستأجر انقضت مدته وبقي زرعه ( وحمله ) أي : السيل ( لغرس أو نوى ونحوه ) كجوز ولوز وبندق ( إلى أرض غيره ) أي : غير مالك هذه ( فنبت ) في الأرض [ ص: 292 ] المحمول إليها ( كغرس مشتر شقصا يأخذه شفيع ) بجامع عدم التعدي ، فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه .

                                                                          ( وإن حمل ) سيل ( أرضا بغرسها إلى ) أرض ( أخرى فنبت كما كان ) قبل نقله ( ف ) هو ( لمالكها ) أي : الأرض المحمولة لعدم ما ينقل الملك فيه ( ويجبر ) رب أرض محمولة ( على إزالتها ) ; لأن إبقاءها إشغال لملك غيره بما يدوم ضرره بغير اختياره ، أشبه أغصان شجرة إذا حصلت في ملك جاره ( وما ترك لرب الأرض ) مما انتقل إليها ( سقط طلبه بسببه ) فلا يطالب بأجرة ولا نقل ولا غيره ; لحصوله بغير تفريطه ولا عدوانه . ويخير رب الأرض المشغولة إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء قلعه قلت : وكذا في إجارة ونحوها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية