الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والخراج على المالك دون المستأجر ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 197 ]

وعنه على المستأجر . وهو من المفردات .

وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض .

قوله ( ويجوز له أن يرشو العامل ، ويهدي له ، ليدفع عنه الظلم في خراجه )

نص عليه . فالرشوة . ما يعطى بعد طلبه . والهدية : الدفع إليه ابتداء . قال في الترغيب . وأما الأخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع . لكن هل ينتقل الملك ؟ قال بعض الأصحاب : يتوجه وجهان .

قلت : الذي يظهر أنه لا ينتقل .

ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا .

فائدتان

إحداهما : لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر . على الصحيح من المذهب قاله الإمام أحمد . لأنه غصب .

وعنه : بلى ، اختاره أبو بكر .

الثانية : لا خراج على المساكن ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وإنما كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها .

ويأتي في كتاب البيع : هل على مزارع مكة خراج ؟ وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية