الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1189 1143 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه قال ، في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة : أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .

                                                                                                                        1144 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، مثل ذلك .

                                                                                                                        قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25544 - قال أبو عمر : قول عروة وربيعة في هذا هو قول مالك ، وأصحابه .

                                                                                                                        25545 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، إذا كان الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة .

                                                                                                                        25546 - وقال الشافعي : إذا ظاهر بكلمة واحدة من أربع نسوة ، فعليه لكل واحدة كفارة ، كما لو ظاهر من كل واحدة بكلمة .

                                                                                                                        [ ص: 118 ] 25547 - وهو قول الأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وعثمان البتي .

                                                                                                                        25548 - قال أبو عمر : جعله مالك كالإيلاء إذا حنث في واحدة ، فقد حنث فيهن .

                                                                                                                        25549 - ويجزئه كفارة واحدة .

                                                                                                                        25550 - والمخالف يقول : قد ظاهر من كل واحدة منهن ، فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر عنها ، كالطلاق عن الجميع ، والحرام عند مالك ، ومن تابعه .

                                                                                                                        25551 - وقد احتج مالك لمذهبه بعموم قول الله - عز وجل وظاهره في قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية [ المجادلة : 3 ] يعني - ولم يقل : فتحرير رقبات ، فجعل كفارة المتظاهر تحرير رقبة ، ولم يخص واحدة من أربع .




                                                                                                                        الخدمات العلمية