الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أودع المستأمن ماله مسلما ، أو أقرضه إياه ، ثم عاد إلى دار الحرب . بقي الأمان في ماله . ويبعث به إليه إن طلبه ) وكذا إن أودعه لذمي ، أو أقرضه إياه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم . وصححه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : ينقض في ماله . ويصير فيئا . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في المحرر . وقول الزركشي " أن هذا اختيار صاحب المحرر " غير مسلم . فعلى هذا يعطاه إن طلبه ، وإن مات بعث به إلى ورثته . فإن لم يكن له وارث فهو فيء . ويأتي حكم مال من نقض العهد من أهل الذمة في باب أحكامهم .

فائدة : لو استرق من كان مستأمنا أو ذميا ولحق بدار الحرب . وماله عند مسلم وقف ماله . على الصحيح من المذهب . [ ص: 209 ] قال في الفروع : هذا أشهر . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاويين . وحكاه في الشرح عن القاضي . واقتصر عليه . وقيل : يصير ماله فيئا بمجرد استرقاقه . اختاره صاحب المحرر ، والفروع . وأطلقهما الزركشي . فعلى المذهب : إن عتق رد إليه ، وإن مات رقيقا فهو فيء ، على الصحيح من المذهب . وقيل : بل هو لوارثه . وأطلقهما في المحرر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية