الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا جرى على جميع الحائط حكم التأبير ، وجعل الثمرة للبائع خارجة من البيع ، فأطلعت النخلة بعد ذلك طلعا مستحدثا نظر فيه ، فإن كان من طلع العام المستقبل كان للمشتري ، وإن كان من طلع العام الماضي تأخر ثم أطلع بعد تأبير ما تقدم ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يكون للمشتري لحدوثه على ملكه .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه يكون للبائع : لأنه لما كان ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر خوفا من سوء المشاركة ، وجب أن يكون ما لم يطلع تبعا لما قد أطلع خوفا أيضا من سوء المشاركة . والوجه الأول أصح .

                                                                                                                                            والفرق بين ما ذكره أن ما لم يؤبر يصح عليه العقد ويلزم فيه الشرط ، فجاز أن يصير تبعا لما قد أبر في العقد .

                                                                                                                                            وما لم يطلع لا يصح عليه العقد ولا يلزم فيه الشرط ، فلم يصر تبعا لما قد استثناه العقد ، ولو كان ما ذكره تعليلا صحيحا ، لجاز بيع ما لم يخلق من الثمار تبعا لما قد خلق ، كما يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه ، وفيما ذكرنا من ذلك دليل على وهاء قوله وفساد تعليله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية