الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                192 - إذا اختلف المتبايعان تحالفا [ ص: 371 ] إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه ، فلا تحالف ، ولا فسخ ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد ، واليمين على المشتري ، كما في الواقعات .

                التالي السابق


                ( 192 ) قوله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا . يعني إذا اختلفا . في قدر الثمن أو [ ص: 371 ] المبيع أو فيهما أو في وصف الثمن أو جنسه ولم يبرهن واحد منهما على ما ادعاه ولم يرض بدعوى صاحبه تحالفا . هذا ولا ينحصر التحالف في البيع في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري في كل موضع يكون كل منهما مدعيا ومنكرا كما حققه المصنف رحمه الله في البحر . ( 193 ) قوله : إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا إلخ . في الخلاصة معزوا إلى الفتاوى : رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن ، فقال : البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر . وقال المشتري : إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ، ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري ; لأنه منكر الزيادة ; لأن البائع أقر أن العبد قد عتق




                الخدمات العلمية