الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          العاشر : يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله ، كذبح حيوان أو طحن حب . وأشار إليها بقوله ( وفيإتلاف بإذن غاصب القرار عليه ) أي : على الغاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر ، ( وإن علم متلف ) بغصب ( ف ) قرار الضمان ( عليه ) لتعديه على ما يعلمه ملك غيره بغير إذن مالكه . وإن أتلف على وجه محرم شرعا ، كقتل حيوان مغصوب ، من عبد أو حمار أو غيرهما بإذن غاصب ، ففي التلخيص : يستقر عليه الضمان ، لأنه عالم بتحريم هذا الفعل ، فهو كالعالم بأنه مال الغير .

                                                                          قال ابن رجب : ورجح الحارثي دخول هذه اليد المتلفة في قسم المغرور ، لأنها غير عالمة بالضمان ، فتغرير الغاصب لها حاصل ( وإن كان المنتقل إليه ) المغصوب ( في هذه الصور ) العشرة ( هو المالك ) له جاهلا أنه عين ماله ( فلا شيء له ) أي : المالك على الغاصب ( لما يستقر عليه ) أي : المنتقل إليه ضمانه ( لو كان أجنبيا ) أي : كان أجنبيا أي : غير المالك ( وما سواه ) أي : سوى ما يستقر ضمانه على المنتقل إليه الغصب لو كان أجنبيا ( ف ) هو ( على الغاصب ) يطالبه به مالكه . فلو غصب عبدا ثم استعاره منه مالكه جاهلا أنه عبده . ثم تلف عنده ، فلا طلب له إذا علم على غاصب بقيمته ; لأن ضمانها يستقر عليه لو لم يكن هو مالكه ، ويطالبه بقيمة منافعه مدة إقامته عند الغاصب ; لأنه لم يوجد ما يسقطها وعنده . لأنها غير مضمونة عليه لو كان أجنبيا فقد غره ( وإن أطعمه ) أي المغصوب غاصب ( لغير مالكه وعلم ) الآكل له ( بغصبه استقر ضمانه عليه ) أي : الآكل ، لأنه [ ص: 315 ] أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير ، ولمالكه تضمين الغاصب له ، لأنه حال بينه وبين ماله . وله تضمين أكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه ( وإلا ) يعلم الآكل بغصبه بأن أكله ظانا أنه طعام الغاصب ( ف ) قرار ضمانه ( على غاصب ولو لم يقل ) الآكل ( إنه طعامه ) ; لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه وقد أكله على أنه لا يضمنه ، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية