الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2776 ) فصل : إذا رأيا المبيع ، ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه ، جاز في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن أحمد رواية أخرى ، لا يجوز حتى يرياها حالة العقد . وحكي ذلك عن الحكم ، وحماد ; لأن ما كان شرطا في صحة العقد ، يجب أن يكون موجودا حال العقد ، كالشهادة في النكاح .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه معلوم عندهما ، أشبه ما لو شاهداه حال العقد ، والشرط إنما هو العلم ، وإنما الرؤية طريق للعلم ، ولهذا اكتفي بالصفة المحصلة للعلم ، والشهادة في النكاح تراد لحل العقد والاستيثاق عليه ، فلهذا اشترطت حال العقد . ويقرر ما ذكرناه ما لو رأيا دارا ، ووقفا في بيت منها ، أو أرضا ، ووقفا في طريقها ، وتبايعاها ، صح بلا خلاف مع عدم المشاهدة للكل في الحال .

                                                                                                                                            ولو كانت الرؤية المشروطة للبيع مشروطة حال العقد لاشترط رؤية جميعه ، ومتى وجد المبيع بحاله ، لم يتغير ، لزم البيع ، وإن كان ناقصا ثبت له الخيار ; لأن ذلك كحدوث العيب .

                                                                                                                                            وإن اختلفا في التغير ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأنه يلزمه الثمن ، فلا يلزمه ما لم يعترف به . فأما إن عقد البيع بعد رؤية المبيع بمدة يتحقق فيها فساد المبيع ، لم يصح البيع ; لأنه مما لا يصح بيعه ، وإن لم يتغير فيها ، لم يصح بيعه ; لأنه مجهول . وكذلك إن كان الظاهر تغيره . فأما إن كان يحتمل التغير وعدمه ، وليس الظاهر تغيره ، صح بيعه ; لأن الأصل السلامة ، ولم يعارضه ظاهر ، فصح بيعه ، كما لو كانت الغيبة يسيرة ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية