الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( شرط وجوب زكاة التجارة الحول والنصاب ) كغيرها من المواشي والناض ( معتبرا بآخر الحول ) أي في آخره فقط إذ هو حال الوجوب ولا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم ( وفي قول بطرفيه ) أي في أول الحول وآخره ولا يعتبر ما بينهما إذ تقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة ( وفي قول بجميعه ) كالمواشي وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ وهذان مخرجان والمنصوص الأول ( فعلى الأظهر ) وهو اعتبار آخر الحول ( لو رد ) مالها ( إلى النقد ) كأن بيع به ، وكان مما يقوم به آخر الحول كما أشار إليه بالألف واللام في النقد لإرادته المعهود ( في خلال الحول ) أي أثنائه ( وهو دون النصاب واشترى به سلعة ) ( فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من ) وقت ( شرائها ) لتحقق نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله فإنه مظنون ، أما لو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم ، والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق .

                                                                                                                            والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع ; لأن المبادلة [ ص: 102 ] معدودة من التجارة ، وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني والثالث أيضا من باب أولى فحذفه لذلك أو لأنه ليس من غرضه ( ولو ) ( تم الحول ) أي حول مال التجارة ( وقيمة العرض ) بسكون الراء ( دون النصاب ) وليس معه ما يكمله به من جنس ما يقوم به ( فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل ) الحول ( الأول ) فلا تجب الزكاة حتى يتم حول ثان ; لأن الأول مضى ولا زكاة فيه .

                                                                                                                            والثاني لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ، ويبتدأ الحول من وقته إذ يصدق عليه أن مال التجارة أقام عنده حولا بل وزيادة ، وتم نصابا فيقول العامل هنا كما قال الأخ الشقيق في المسألة الحمارية : هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم ألسنا من أم واحدة ؟ أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول ، وإن ملكه في أثناء الحول كما لو ابتاع بالمائة ، ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين ; لأنها إنما تضم في النصاب دون الحول ( ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها ) أي القنية فمتى نواها به انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف ، بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي ; لأن القنية هي الحبس للانتفاع ، وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها ، والتجارة هي التقليب في السلع بقصد الاسترباح ، ولم يوجد ذلك ، ولأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ، ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم ، وقضية إطلاقه انقطاع الحول بذلك سواء أنوى به استعمالا جائزا أم محرما كلبسه الديباج وقطعه الطريق بالسيف .

                                                                                                                            وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة ، ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ، ولم يعينه ففي تأثيره وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى التأثير ويرجع في ذلك البعض إليه وإن [ ص: 103 ] جرى بعضهم على أن الأقرب المنع ، ولو مات المورث عن مال تجارة انقطع حوله ولا ينعقد له حول حتى يتصرف فيه بنية التجارة ، ذكره الرافعي قبيل شرط السوم وتبعه المصنف خلافا لما أفتى به البلقيني ( وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء ) وإن لم يجددها في كل تصرف سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل لانضمام قصد التجارة إلى فعلها ، ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب ، أو صالح عليه ولو عن دم أو عرض أو آجر به نفسه أو ما له وما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ، أما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة ; لأنه لا يقصد لها وإنما هو إرفاق .

                                                                                                                            قاله القاضي [ ص: 104 ] تفقها وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار ( وكذا المهر وعوض الخلع ) فيصيران مال تجارة إذا اقترنا بنيتها ( في الأصح ) لكونهما ملكا بمعاوضة ، ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك بهما .

                                                                                                                            والثاني لا لأنهما ليسا من عقود المعاوضات المحضة ( لا بالهبة ) غير ذات الثواب ( والاحتطاب ) والاحتشاش والاصطياد والإرث ( والاسترداد بعيب ) أو إقالة أو فلس لانتفاء المعاوضة بل الاسترداد المذكور فسخ لها ، ولأن التملك مجانا لا يعد تجارة ، فمن اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة أو للقنية أو اشترى بعرض للتجارة عرضا للقنية ، ثم رد عليه بإقالة أو نحوها لم يصر مال تجارة وإن نواها ، بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لها فإنه يبقى حكمها ، ولو اشترى لها صبغا ليصبغ به أو دباغا ليدبغ به للناس صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله ، وإن لم يبق عين نحو الصبغ عنده عاما خلافا لما يوهمه كلام التتمة أو صابونا أو ملحا ليغسل به أو يعجن به لهم لم يصر كذلك لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم ( وإذا ملكه ) أي عرض التجارة ( بنقد ) وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين ( نصاب ) أو بأقل منه وفي ملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى ( فحوله من حين ملك ) ذلك ( النقد ) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه ، ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء ، والنماء يحصل بالتجارة ، فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب [ ص: 105 ] سببا في الإسقاط .

                                                                                                                            أما لو اشتراه بنقد في الذمة ، ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين ( أو دونه ) أي أو ملكه بدون النصاب ، وليس في ملكه باقيه ( أو بعرض قنية ) كالثياب والحلي المباح ( فمن الشراء ) حوله يبتدأ ( وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها ) ; لأنها مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر ، والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا ( ويضم الربح إلى الأصل ) الحاصل ( في ) أثناء ( الحول إن لم ينض ) بكسر النون بما يقوم به ، فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ، ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة أو نض فيه بنقد لا يقوم به زكاة آخره ، وسواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق ، ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة ، أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان توجههما الوجوب ( لا إن نض ) أي صار ناضا بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبي ، وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل وبحوله ويفرد الربح بحول ( في الأظهر ) فلو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم ، وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلثمائة آخر الحول فيخرج زكاة مائتين ، فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة والثاني يزكى الربح بحول الأصل كما يزكى النتاج بحول الأمهات وفرق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به بخلاف الربح ، فإنه ليس جزءا ; لأنه إنما حصل بحسن التصرف ، ولهذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح ( والأصح أن ) ( ولد العرض ) من الحيوان من نعم وخيل وإماء ( وثمره ) من الأشجار كمشمش أو تفاح ( مال تجارة ) لأنهما جزءان من الأم والشجر والثمر ; لأنهما لم يحصلا بالتجارة .

                                                                                                                            ومحل الخلاف ما لم تنقص قيمة الأم بالولادة ، فإن نقصت بها كأن كان قيمة الأم تساوي ألفا فصارت بالولادة تساوي ثمانمائة وقيمة الولد مائتان جبر نقص الأم بقيمة الولد جزما ( و ) الأصح على الأول ( أن حوله حول الأصل ) تبعا كنتاج السائمة .

                                                                                                                            والثاني لا بل تفرد بحول [ ص: 106 ] من انفصال الولد وظهور الثمرة ; لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة فأفردت كما سبق في الربح الناض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهذان مخرجان ) قال المحلي : والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى ، وكتب عليه عميرة : أي فيكون التعبير بالوجه من باب التغليب ا هـ ثم قوله بالوجه تارة إلخ هل التعبير بالأولى أولى أو بالثاني فيه نظر والأقرب الأول ; لأنه للأصحاب دون الثاني ; لأن فيه النسبة للإمام بأنه قاله ، وليس كذلك وإنما يخرجه الأصحاب من قوله غيره أو نصوص أخرى له ( قوله وبخلافه قبله ) أي التنضيض ( قوله : والحال يقتضي التقويم بدنانير ) أي إما لكونه اشتراه بها ، أو كونها غالب نقد البلد ( قوله : أو بنقد يقوم به ) وهو دون نصاب ولم يشتر به شيئا أو هو إلخ حج .

                                                                                                                            ثم قال : وفائدة عدم انقطاعه في الثالثة التي ذكرها شارح وفيها ما فيها من تأمل كلامه الصريح في أن قول المتن واشترى به سلعة تمثيل لا تقييد أنه لو ملك قبيل آخر الحول نقدا آخر يكمله زكاه ، ثم رأيت أن المنقول المعتمد خلاف ما ذكره ، وهو أنه ينقطع الحول إذا لم يملك تمامه لتحقق [ ص: 102 ] النقص عن النصاب بالتنضيض ( قوله : وما ذكر من التفريع ) هو قوله فعلى الأظهر لو رد إلخ ( قوله : من باب أولى ) أي فيهما ( قوله : ويبطل الحول الأول ) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ، ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم تبلغ قيمة كل واحد نصابا ; لأنه بأول المحرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت ، ويقوم الثاني أول صفر من السنة الثانية وهكذا ، فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا آخر ، وليس مرادا بل يزكى الجميع آخر حول الثاني لوجود الجميع في ملكه من أول صفر ( قوله : أما إذا كان معه ) محترز قوله وليس معه بخمسين منها أي وبقيت الخمسون الأخرى في ملكه جميع الحول ( قوله وإن ملكه ) أي ما يكمل به النصاب ( قوله : إذا تم حول الخمسين ) قال الشيخ عميرة : قال ذلك في شرح الروض ، والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            أقول : يتأمل معنى هذا الكلام فإن المتبادر من قوله زكى الجميع إذا تم حول الخمسين أنه يقوم مال التجارة عند تمام حول الخمسين ، فإن بلغ معها نصابا زكى الجميع وإلا فلا ، ثم رأيته صرح بهذا المتبادر على حج ثم قال : وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة إلخ ( قوله : للقنية بنيتها ) أي ويصدق في دعواه ذلك ، وإن دلت القرينة خلاف ما ادعاه ( قوله : فمتى نواها به انقطع ) أي ولو كثر جدا بحيث تقضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ( قوله : مقارن للتصرف ) أي بالبيع ونحوه لتصير مال تجارة ( قوله في التتمة ) [ ص: 103 ] أي للمتولي ويرجع في ذلك البعض إليه : أي أو إلى وارثه ; لأنه قائم مقامه ، ولو امتنع منه أجبر عليه ( قوله : انقطع حوله ) أي بالموت لانتقال الملك فيه إلى الوارث ( قوله : حتى يتصرف فيه ) أي الوارث ( قوله : إذا اقترنت نيتها إلخ ) ينبغي أن لا يشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفي وجودها قبل الفراغ ، وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر وإن تأخر ، وظاهر كلامهم أنه لا يكفي تأخرها عن العقد وإن وجدت في مجلس العقد وله اتجاه فليتأمل مر ا هـ سم على بهجة .

                                                                                                                            وعبارة حج هنا : ويظهر أن يعتبر في الاقتران هنا باللفظ أو الفعل المملك ما يأتي في كنايات الطلاق ا هـ .

                                                                                                                            والمعتمد منه الاكتفاء بجزء ، لكن المعتبر ثم اقتران النية بجزء مما يأتي به الزوج حتى لو خلعها بكناية ، ولم ينو مع لفظه فلغو وإن نوى مع القبول ، وقضية كلام سم عن مر الاكتفاء بها ، وإن اقترنت بالقبول ، وعبارة شيخنا الزيادي : وينبغي اعتبارها في مجلس العقد ، وكتب أيضا قوله بنية التجارة ، وفارق عدم الاكتفاء بنية التضحية عند شراء الأضحية بأن الشراء جلب ملك والأضحية إزالته فيتعذر اجتماعهما .

                                                                                                                            وأقول : فيه نظر لأنه إنما يتحقق التعذر لو كان المنوي التضحية حال الشراء ، أما لو كان هو التضحية في المستقبل فلا فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                            أقول : ويمكن الجواب عنه بأن المراد بالتعذر عرفا عدم المناسبة بين إزالة الملك وجلبه ( قوله : بكسبه ) أي بدخوله في يده مادام رأس المال باقيا .

                                                                                                                            ( قوله : في كل تصرف إلخ ) أي لأن المعتبر إنما هو وجودها عند التصرف الأول ( قوله ومن ذلك ما ملكه بهبة ) أي من المعاوضة ( قوله أو عرض ) في نسخة أو قرض ومثله في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ، ونوى به التجارة لا يكون مال تجارة وكان من العروض ، ولو قيل إنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن بعيدا ; لأنه قبضه عوضا عما في ذمة الغير فانطبق عليه الضابط ( قوله : أو منفعة ما استأجره ) يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها فإن الإجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها ، وقد يقال : الفرق ظاهر ، ولأن المراد قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة ، ومن قوله أو منفعة إلخ نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة قال حج : ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ، ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة ، وإن لم تحصل له ; لأنه حال الحول على مال التجارة عنده ( قوله : فلا يصير مال تجارة ) أي فلو اشترى به شيئا بقصد التجارة انعقد حولها من وقت الشراء ( قوله : لأنه لا يقصد لها ) أي أما لو قبض المقرض بدل المقرض بنية التجارة كأن أقرض [ ص: 104 ] حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة ا هـ سم على منهج ( قوله : إذا اقترنا بنيتها ) أي من الولي إن كان مجبرا ومنها مقارنة لعقد وليها إن كانت غير مجبرة ( قوله : أو إقالة أو فلس ) قال في شرح البهجة بعد ما ذكر : ولو قبل قبض المشتري المبيع لأنه ملك جديد ا هـ .

                                                                                                                            وكتب عليه سم قوله ; لأنه ملك إلخ من هذا يعلم أن الكلام فيما إذا انتقل الملك عن البائع : أي بأن لزم العقد من جانبه كأن باع بلا شرط خيار أو شرط للمشتري ( قوله : بخلاف الرد بعيب أو نحوه ) أي من الإقالة والتحالف ( قوله : ليصبغ به ) من باب نصر وقطع ومثله يدبغ ( قوله : فيلزمه زكاته بعد مضي حوله ) أي حيث كان الحاصل في يده من غلة الصبغ ، أو مما اشتراه بها من الصبغ ، أو كان الأول باقيا في يده كلا أو بعضا فتجب زكاته ( قوله وإن لم يبق عين نحو الصبغ ) قضيته أنه لا فرق في الصبغ بين كونه تمويها وغيره ، وقضية ما يأتي من التعليل للصابون اختصاصه بالثاني ، والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم ، وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب يبقى ببقائه ، فنزل منزلة العين ، بخلاف الصابون فإن المقصد منه مجرد إزالة وسخ الثوب والأثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل فلم يحسن إلحاقه بالعين .

                                                                                                                            ( قوله : كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا ) سواء قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه لأن المعقود عليه في الصورتين معين ، وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين الشراء في ذمته ، بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ، ثم قال في مرة ثانية : والفرق أنه لما أشار للدراهم هنا ، ولم توجد قرينة صارفة عن إرادتها تعين كونها المعقود عليه .

                                                                                                                            وأما في الوكيل فقرينة الحال مشعرة بأن الغرض تحصيل ما وكل في شرائه فجعل قرينة صارفة عن التعيين سيما وقد عدل عن قوله بعين ذلك الصريح في إرادة التعيين إلى مجرد الإشارة إليها فتخير الوكيل ( قوله : فحوله من حين ملك النقد ) أي من غير الحلي المباح لما يأتي أن الحلي من عرض القنية ( قوله : للنماء ) عبارة المصباح [ ص: 105 ] نما الشيء : ينمي من باب رمى نماء بالفتح والمد كثر ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : سببا في الإسقاط ) أي فلو جعل حولها من وقت الشراء الذي هو سبب للنماء مسقطا لما مضى من حول النقد لزم ما ذكر ( قوله : أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده ) أي بعد مفارقة المجلس ا هـ سم على حج نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه التعليل بقوله إذ صرفه إلى هذه إلخ لكنه لما كان المجلس من حريم العقد نزل الواقع فيه منزلة الواقع في العقد فكأنه عينه ( قوله : ولو باع العرض ) أي بعد حولان الحول ( قوله : زكى القيمة ) أي ما باع به فقط ; لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته ( قوله : وثمره ) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقة ونحوها ا هـ حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 101 ] ( فصل ) في أحكام زكاة التجارة ( قوله : لتحقق نقص النصاب بالتنضيض ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك [ ص: 102 ] النقد ( قوله : ثم ملك خمسين ) أي وبلغت قيمة العرض مائة وخمسين كالذي قبله ( قوله : ولأن ما يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه ) وهو عرض القنية ، وقوله لا يثبت بمجرد النية : يعني لا يثبت فيه حول التجارة بمجرد نيتها : أي بل لا بد أن تكون مقارنة للتصرف كما يأتي فهو تعليل لقوله بخلاف عرض القنية لا يصير إلخ [ ص: 103 ] قوله حتى يتصرف فيه ) وظاهر أنه لا ينعقد حوله إلا فيما تصرف فيه بالفعل ، فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حوله إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر فليراجع ( قوله : أو منفعة ما استأجره ) قال في التحفة : ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده [ ص: 104 ] قوله : وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين ) أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي ( قوله : بعين عشرين مثقالا ) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج : أي وكان ما أقبضه في المجلس من جنس ما اشترى به ، بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي [ ص: 105 ] قوله : أثناء الذي ذكره في خلال المتن ) ذكره هنا يفيد أن قول المصنف في الحول متعلق بالحاصل الذي قدره ، وإلا لفسد المعنى بالكلية كما لا يخفى ، وحينئذ فيصير قول المصنف ويضم لا متعلق له فلا يعلم الضم فيما ذا يكون مع أن متعلقه قوله في الحول الذي أخرجه الشارح عن موضوعه .

                                                                                                                            والحاصل أنه يجب إسقاط لفظ أثناء الذي زاده الشارح من هذا المحل ، وعبارة التحفة مع المتن : ويضم الربح الحاصل أثناء الحول أو مع آخره في نفس العرض كالسمن أو غيرها كارتفاع السوق إلى الأصل في الحول إلخ ( قوله : ولو باع العرض بدون قيمته ) أي بعد تمام الحول كما هو ظاهر ( قوله : أو اشترى به ) أي بالمذكور وهو الثلثمائة ( قوله : كمشمش أو تفاح ) أشار بهذا التمثيل إلى أن الكلام في ثمر لا زكاة في عينه .

                                                                                                                            أما ما تجب الزكاة في عينه فسيأتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية