الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والإذن في العزل ) وهو الإنزال خارج الفرج ( لمولى الأمة لا لها ) لأن الولد حقه ، وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة نهر .

التالي السابق


مطلب في حكم العزل

( قوله والإذن في العزل ) أي عزل زوج الأمة .

( قوله وهو الإنزال خارج الفرج ) أي بعد النزع منه لا مطلقا فقد قال في المصباح : فائدة المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمناه وألقى ماءه ، وإن لم ينزل فإن كان لإعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر ; وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل عزل وإن أولج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرا من باب منع ونهي عن ذلك . وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام ( قوله لمولى الأمة ) ولو مدبرة أو أم ولد ، وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع . وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر إذنه في إسقاطه فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح ; وبذلك تضافرت الأخبار .

وفي الفتح : وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة ، وفي بعض عدمها نهر ، وعنهما أن الإذن لها . وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف وكذا لزوج الحرة بإذنها وهل للأب أو الجد الإذن في أمة الصغير ؟ في حاشية أبي السعود عن شرح الحموي نعم قال ط : وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقا له إلا أن يقال أنه متوهم . ا هـ . وفيه أنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن المولى تأمل .

( قوله وهو ) أي التعليل المذكور يفيد التقييد : أي تقييد احتياجه إلى الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه بالبالغة ، إذ غير البالغة لا ولد لها قال الرحمتي : وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها ا هـ ومفاد التعليل أيضا أن زوج الأم لو شرط حرية الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو السعود .




الخدمات العلمية