الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن قال : إذا حضت فأنت طالق فولدت لم تطلق ; لأن شرط الطلاق حيضها ، والنفاس ليس بحيض ألا ترى أنه لا يحتسب به من أقراء العدة ، وإن قال : إذا حبلت فأنت طالق ثلاثا فوطئها مرة فالأفضل له أن لا يقربها ثانية حتى يستبرئها بحيضة ; لجواز أن تكون قد حبلت فطلقت ثلاثا ، وإذا حاضت وطهرت عرفنا أنها لم تحبل ، فإن تبين فراغ رحمها يحصل بحيضة واحدة بدليل الاستبراء فله أن يطأها مرة أخرى ، وهذا حاله وحالها مادام عنده ، وهو جواب النزهة .

فأما في الحكم لا يمنع من وطئها ما لم يظهر بها حبل ; لأن قيام النكاح فيما بينهما يقين ، وفي وقوع الطلاق شك ، وإذا ولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لم تطلق ; لأنا تيقنا أن هذا الحبل كان قبل اليمين ، وشرط الحنث حبل حادث بعد اليمين ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين وقع الطلاق وانقضت العدة بالولد ; لأنا تيقنا أن هذا الولد من حبل حادث بعد اليمين ، وإنما وقع الطلاق عند وجود الشرط ، وهو ما إذا لو حبلت فتنقضي عدتها بالولد وجاءت به لستة أشهر أو أكثر ولكن لأقل من سنتين لم تطلق أيضا ; لجواز أن يكون هذا الولد من حبل قبل اليمين فإن الولد يبقى في البطن إلى سنتين . وما لم يتيقن بوجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء والحل ، وإن كان قائما بينهما يسند العلوق إلى أبعد الأوقات تحرزا عن إيقاع الطلاق بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية