الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تجب ) زكاة الفطر ( بأول ليلة العيد في الأظهر ) لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فيه فكانت عند تمام صومه ، ولا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور كما يفيده قوله فيخرج إلى آخره ، وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة من أول رمضان والثاني تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم عليه وقتها كالأضحية ، كذا علله الرافعي واعترض عليه بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات لا الفجر ، ومقتضى كلام المصنف أن من أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المخرج فانتقل إلى ورثته وجب الإخراج ، قال الأذرعي : وهو المذهب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            حج ( قوله : كما يفيد قوله فيخرج إلخ ) وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعار بأن لرمضان في وجوبها دخلا فهو سبب أول ، وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال ، وكتب عليه سم على حج قوله : وقوله فيما بعد إلخ قد يقال : هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان ، إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل . ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا : أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك آخر جزء من رمضان ، وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل .

                                                                                                                            ( قوله : وجب الإخراج إلخ ) والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة وكموت السيد موت العبد فيستردها بيده .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 110 ] قوله : كما يفيده قوله فيخرج إلخ ، وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة إلخ ) في إفادة هذين ما ذكره نظر ظاهر ( قوله : واعترض عليه بأن وقت الأضحية إلخ ) قد يدفع الاعتراض بأن التشبيه إنما هو في عدم التقدم على يوم العيد ، فلا ينفي أن الأضحية إنما يدخل وقتها بما ذكر ( قوله : ثم مات ) أي قبل الغروب




                                                                                                                            الخدمات العلمية