الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  ويروى عن يحيى الكندي ، عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  يحيى هذا هو ابن قيس الكندي روى عن شريح وروى عنه أبو عوانة وشريك والثوري ، وقول البخاري ويحيى هذا غير معروف أي غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء المذكورين وقد ذكره البخاري في تاريخه ، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته فيمن لم يجرح .

                                                                                                                                                                                  قوله : " عن الشعبي " هو عامر بن شراحيل ، قوله : " وأبي جعفر " وفي رواية أبي ذر ، عن المستملي وابن جعفر والأول هو المعتمد وكذا وقع في رواية ابن المهدي ، عن المستملي كالجماعة وهكذا وصله وكيع ، عن سفيان ، عن يحيى ، قوله : " فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه " أراد به إذا لاط به فلا يتزوجن أمه يعني تحرم عليه الحاصل أنه يثبت حرمة المصاهرة ، وقال ابن بطال : أما تحريم النكاح باللواطة فأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي : لا يحرمون به شيئا وقال الثوري : إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أختها حرمت عليه امرأته ، وقال الأوزاعي : إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوج بها ; لأنها بنت من قد دخل هو به .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية