الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الخيل وآلة الحرب : قولان .

التالي السابق


( وفي ) جواز فداء المسلم الأسير ب ( الخيل وآلة الحرب ) وعدمه ( قولان ) لابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهما . ابن رشد ظاهر قول أشهب جوازه وإن كثر وهو نص قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ما لم تكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا تكون لهم به القدرة الظاهرة

، وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين بالمفاداة بالخمر بخلاف الخيل . ا هـ . وجعل ابن عرفة قول ابن حبيب مخالفا أيضا . طفي ولم أر من جعله تقييدا والله أعلم وانظر حكم الفداء بالطعام فإني لم أر فيه نصا

. وفي المنتقى ذهب ابن القاسم إلى أنه يفدى من الأموال بما يجوز أن نملكهم إياه ولا [ ص: 235 ] يتقوون به وما لا يجوز أن نملكهم إياه من رقيق مسلم فلا يفدون به لأنه فداء مسلم بمسلم وحقهما واحد في وجوب الاستنقاذ منهم ، وكذا الخمر والخنزير فإنه لا يجوز أن نملكهم شيئا منه ، وكذا ما يتقوون به على المسلمين كالخيل والسلاح ، وقال ابن الماجشون وأشهب يفدون بجميع أنواع المال مما يمكننا أن نملكه ونملكهم إياه فأجاز إفداءهم بالخيل والسلاح ، وقال سحنون يفدون بكل شيء حاشا المسلمين فجوزه بالخمر ا هـ فهذه ضوابطهم تخرج عليها المسألة ا هـ كلام طفي والله أعلم .




الخدمات العلمية