الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 235 - 236 ] باب ) المسابقة : بجعل في الخيل والإبل ، وبينهما .

والسهم إن صح بيعه .

[ ص: 236 ]

التالي السابق


[ ص: 236 ] ( باب ) في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد

( المسابقة ) جائزة ( بجعل ) بضم فسكون أي مال يجعل بين المتسابقين ليأخذه السابق أو من حضر ( في الخيل ) من الجانبين ( والإبل ) كذلك ( وبينهما ) أي الخيل من جانب والإبل من جانب ، وأولى بغير جعل . القرافي المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد للمنع القمار وتعذيب الحيوان لغير أكله وحصول العوض والمعوض لشخص واحد في بعض الصور ، والمراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب إن توقف أصل الجهاد عليها والندب إن توقفت البراعة فيه عليها والإباحة إن لم يتوقف عليها شيء .

( و ) المسابقة جائزة في رمي جنس ( السهم إن صح بيعه ) أي الجعل فلا تصح بما فيه غرر ولا بمجهول ولا خمر أو خنزير أو ميتة أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو حر وتجوز بعتق عبده عنه أو عن غيره أو بخياطة ثوب أو عمل معروف أو عفو عن جناية عمد أو خطأ قاله في النوادر ، فمراد المصنف ببيعه مطلق المعاوضة به .




الخدمات العلمية