الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          في مسائل متفرقة

                                                                                                                          إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال - طلقت إذا رؤي ، إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ، فلا يحنث ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          في مسائل متفرقة

                                                                                                                          ( إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال - طلقت إذا رؤي ) بعد الغروب ، أو أكملت العدة ؛ لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع ، كما لو قال : إذا صليت فأنت طالق ، فإنه ينصرف إلى الشرعية ، وفارق رؤية زيد ، فإنه لم يثبت له عرف شرعي ( إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ، فلا يحنث حتى تراه ) [ ص: 368 ] لأنها رؤية حقيقية ، ويقبل ذلك حكما على الأصح ، وقيل : يقبل بقرينة ، ويتعلق الحكم برؤيتها له بعد الغروب ؛ لأن هلال الشهر ما كان في أوله ، وقيل : تطلق برؤيتها له قبل الغروب ؛ لأنه يسمى رؤية ، والحكم يتعلق برؤيته في الشرع ، فإن قال : أردت إذا رأيته أنا بعيني ، فلم يره حتى أقمر - لم تطلق ؛ لأنه ليس بهلال ، وهو هلال إلى الثالثة ، ثم يقمر ، وقيل : إلى الثانية ، وقيل : إذا استدار وبهر ضوؤه .

                                                                                                                          فرع : إذا قال : إذا رأيت فلانا فأنت طالق ، فرأته ولو ميتا ، أو في ماء ، أو زجاج شفاف - طلقت ، إلا مع نية ، أو قرينة ، لا خياله في ماء ومرآة ، وفي مجالستها له وهي عمياء وجهان ، أصحهما : لا حنث .




                                                                                                                          الخدمات العلمية