الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وبيع أم الولد والمدبر والخلع فاسد ) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام : " { أعتقها ولدها }" وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ، ولو رضي بالخلع والبيع ففيه روايتان : والأظهر الجواز والمراد المدبر [ ص: 455 ] المطلق دون المقيد . وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق .

                                                                                                        [ ص: 444 - 453 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 444 - 453 ] باب البيع الفاسد [ ص: 454 ] الحديث الأول :

                                                                                                        حديث { مارية القبطية أعتقها ولدها } ، تقدم في " الاستيلاد " .




                                                                                                        الخدمات العلمية