الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ، ولا الارتجاع في الردة ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ) ؛ لأنه استباحة فرج مقصود ، أشبه النكاح ، فلو قال : كلما طلقتك فقد راجعتك ، أو راجعتك إن شئت ، أو إن قدم أبوك - لم يصح ؛ لأنه تعليق على شرط ، لكن لو قال : كلما راجعتك فقد طلقتك - صح وطلقت ( ولا الارتجاع في الردة ) أي : إذا راجع في الردة من أحدهما لم يصح ، كالنكاح ، وقال القاضي : إن قلنا : تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة ؛ لأنها قد بانت بها ، وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة ؛ فالرجعة موقوفة إن أسلم المرتد منهما - صحت الرجعة ، وإن لم يسلم لم يصح ، كما يقف الطلاق والنكاح ، وهذا قول المزني ، واختاره ابن حامد ، وكذا إذا راجعها بعد إسلام أحدهما .




                                                                                                                          الخدمات العلمية