الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية وقع القول هاهنا مطلقا بذلك ، وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه .

                                                                                                                                                                                                              وقد بينا تحقيق ذلك من قبل .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة إذا أمر النبي بأمر كان شرعا ، وإذا نهى عن شيء لم يكن شرعا [ ص: 182 ] ولذلك قال : { من عمل عملا لم يكن عليه أمرنا فهو رد } . وقال في حديث العسيف الذي افتدى من الجلد بمائة شاة ووليدة : { أما غنمك فرد عليك وجلد ابنك مائة وتغريبه عاما } .

                                                                                                                                                                                                              وترددت هاهنا مسألة عظمى بين العلماء ; وهي ما إذا اجتمع في عقد أمر ونهي وازدحم عليه صحيح وفاسد ; فقال جماعة من العلماء : لا يجوز ، ويفسخ بكل حال . وقال علماؤنا : ذلك يختلف ; أما في البيع فلا يجوز إجماعا ، وأما في النكاح فلا ، واختلفوا فيه على ما بيناه في مسائل الفقه . وأما في الأحباس والهبات فيحتمل كثيرا من الجهالة والأخطار المنهي عنها فيها ، حتى قال أصبغ : إن ما لا يجوز إذا دخل في الصلح مع ما يجوز مضى الكل .

                                                                                                                                                                                                              وقال ابن الماجشون : يمضي إن طال . وقال سائر علمائنا : لا يجوز شيء منه ، وهو كالبيع .

                                                                                                                                                                                                              وأما إن وقع النهي في البيع فقال كثير من العلماء : يفسخ أبدا . وقال مالك : يفسخ ما لم يفت ، في تفصيل طويل بيانه في أصول الفقه تأصيلا ، وفي فروع مسائل الفقه تفصيلا بنيناه على تعارض الأدلة في الحظر والإباحة ، والمعنى والرد .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح عندنا فسخ الفاسد أبدا حيثما وقع ، وكيفما وجد ، فات أو لم يفت ، لقوله عليه السلام : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية