الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              2325 - حدثنا الربيع ، حدثنا ابن وهب ، حدثني أسامة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن بني شبابة ، بطن من فهم ، فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء .

              قال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة ، إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة ، لا لأن العشر واجب عليهم في العسل ، بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ، ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله ، وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان ، لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لهم وادييهم ، وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ، ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء ، وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلأ ليؤدي صدقة ماله ، إن لم يحم لهم تلك الأرض . والفاروق - رحمه الله - قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من العسل العشر ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا خلى بين الناس ، وبين الواديين ، ولو كان عند الفاروق - رحمه الله - أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر من نخلهم على معنى الإيجاب ، كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة - لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ، ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة ، إذ قد تابع الصديق - رحمه الله - مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى [ ص: 1115 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - والفاروق - رحمه الله - قد واطأه على قتالهم ، فلو كان أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - [ 237 - أ ] العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب ، لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أداء الصدقة إلى الصديق . والله أعلم " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية