الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        26977 - قال مالك : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها ; أنها تنتظر تسعة أشهر . فإن لم تحض فيهن ، اعتدت ثلاثة أشهر . فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة ، استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر [ ص: 95 ] قبل أن تحيض ، اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة ، استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض . فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر . ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل ، إلا أن يكون قد بت طلاقها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        26978 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في التي ترتفع حيضتها ، وهي معتدة من طلاق :

                                                                                                                        26979 - فقال مالك في " موطئه " بما ذكره عن عمر .

                                                                                                                        26980 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : إذا حاضت المطلقة ، ثم ارتابت ، فإنها تعتد بالتسعة الأشهر من يوم رفعتها حيضتها ، لا من يوم طلقت .

                                                                                                                        26981 - وفي رواية ابن القاسم عن مالك بيان الوقت الذي منه تعتد .

                                                                                                                        26982 - وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها : إنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض ، وليست كالمرتابة .

                                                                                                                        26983 - وقال الليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي في التي ترتفع حيضتها ، ولم يتبين لها ذلك : أن عدتها الحيض أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثله مثلها من النساء ، فتستأنف عدة الآيسة للشهور .

                                                                                                                        26984 - وقال الليث : تعتد ثلاثة أقراء وإن كانت في سن ، فإن مات زوجها [ ص: 96 ] في ذلك ، ورثته إذا كانت ممن يعرف النساء أن حيضتها على نحو ما ذكرت .

                                                                                                                        26985 - وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته ، وهي شابة ، فارتفع حيضها ، فلم يأتها ثلاثة أشهر ، فإنها تعتد ستة .

                                                                                                                        26986 - وهذا نحو قول مالك ، ومذهب عمر - رضي الله عنه - .

                                                                                                                        26987 - وروي عن ابن مسعود : لا تنقضي عدتها إذا لم تكن يائسة ، ولا صغيرة إلا بالحيض .

                                                                                                                        26988 - وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة ، وقال : تلك الريبة .

                                                                                                                        26989 - وعن علي ، وزيد - رضي الله عنهما : أنها ليست يائسة بارتفاع حيضها .

                                                                                                                        26990 - قال أبو عمر : صار مالك في هذا الباب إلى ما رواه عن عمر فيه ، وعن ابن عباس مثله .

                                                                                                                        26991 - وهو أعلى ما روي إلى ذلك إلى ما رواه عليه الفتوى ، والعمل ببلده ، وصار غيره في ذلك إلى ظاهر القرآن ، وما روي عن ابن مسعود ، وزيد .

                                                                                                                        26992 - وقد روي عن علي مثله من وجه ليس بالقوي .

                                                                                                                        26993 - وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهور ، وإنما تعتد بالشهور اليائسة ، والصغيرة ، فمن لم تكن يائسة ، ولا صغيرة ، فعدتها [ ص: 97 ] الأقراء ، وإن تباعدت ، كما قال ابن شهاب ، والله الموفق للصواب .

                                                                                                                        26994 - وقال أحمد بن حنبل : إذا ارتفع حيض المطلقة ، وقد حاضت حيضة أو حيضتين اعتدت سنة بعد انقضاء الحيض ، وإن كانت أمة اعتدت أحد عشر شهرا ; تسعة أشهر للحمل ، واثنان للعدة .

                                                                                                                        26995 - قال أبو عمر : ذكر مالك ، عن ابن شهاب في باب الأقراء أنه سمعه يقول : عدة المطلقة الأقراء ، وإن تباعدت ، وهو يدخل في هذا الباب ، إلا أنه مخالف لمذهب مالك فيه ، موافق لقول الشافعي ، ومن تابعه .

                                                                                                                        26996 - وقد رواه معمر ، عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال : تعتد بالحيض ، وإن تطاول .

                                                                                                                        26997 - واختلف الحسن ، وابن سيرين في هذه المسألة :

                                                                                                                        26998 - فقال الحسن فيها بما روي عن عمر ، وذلك معنى قول مالك .

                                                                                                                        26999 - وقال ابن سيرين فيها مذهب ابن مسعود ; لقول الكوفيين ، والشافعي .

                                                                                                                        27000 - وأما قول ابن مسعود فيها ، فذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين في ستة عشر شهرا ، أو سبعة عشر شهرا ، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت ، فأتي عبد الله فذكر له ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 98 ] وقال عبد الله : حبس الله عليه ميراثها وورثها .

                                                                                                                        27001 - وروى سفيان ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : إذا حاضت المرأة في السنة ستة ، فأقراؤها ما كانت .

                                                                                                                        27002 - قال عمرو ، وقال طاوس : يكفيها ثلاثة أشهر ، فقول أبي الشعثاء أحب إلي .

                                                                                                                        27002 م - وأما ما ذكره مالك في هذا الباب :




                                                                                                                        الخدمات العلمية