الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2884 ) فصل : وإذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري ، فاحتاجت إلى سقي ، لم يكن للمشتري منعه منه ; لأنه يبقى به ، فلزمه تمكينه منه ، كتركه على الأصول ، وإن أراد سقيها من غير حاجة ، فللمشتري منعه منه ; لأنه بسقيه يتضمن التصرف في ملك غيره ، ولأن الأصل منعه من التصرف في ملك غيره ، وإنما أباحته الحاجة ، فإن لم توجد الحاجة يبقى على أصل المنع ، فإن احتاجت إلى السقي ، وفيه ضرر على الشجر ، أو احتاج الشجر إلى سقي يضر بالثمرة ، فقال القاضي : أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه ; لأنه دخل في العقد على ذلك ، فإن المشتري اقتضى عقده تبقية الثمرة ، والسقي من تبقيتها ، والعقد اقتضى تمكين المشتري من حفظ الأصول ، وتسليمها ، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر ، وإن أضر به . وإنما له أن يسقي بقدر حاجته ، فإن اختلفا في قدر الحاجة ، رجع إلى أهل الخبرة . وأيهما التمس السقي فالمؤنة عليه ; لأنه لحاجته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية