الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا . فالبيع صحيح . نص عليه ) .

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . يعني : أن البيع والشرط صحيحان . فإن [ ص: 359 ] مضى الزمن الذي وقته له ، ولم ينقده الثمن : انفسخ العقد . على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يبطل البيع بفواته .

قوله ( وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب : لم يبرأ ) . وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إن كان . وهذا المذهب في ذلك بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : هذا ظاهر المذهب .

قال أبو الخطاب ، وجماعة : لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط كالشفعة . واعتمد عليه في عيون المسائل . وعنه يبرأ ، إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه . واختاره الشيخ تقي الدين . ونقل ابن هانئ : إن عينه صح . ومعناه نقل ابن القاسم وغيره : لا يبرأ ، إلا أن يخبره بالعيوب كلها . لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار . وقال في الانتصار : الأشبه بأصولنا نظر الصحة كالبراءة من المجهول . وذكره هو وغيره رواية . وذكره في الرعاية قولا . وهو تخريج في الكافي ، والمغني ، والشرح .

قال في المستوعب : خرج أصحابنا الصحة من البراءة من المجهول . واختاره في الفائق .

تنبيهان

أحدهما : ظاهر قول المصنف " لم يبرأ " أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع ، وأنه صحيح . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب . [ ص: 360 ] وقيل : يفسد البيع به . وهو تخريج لأبي الخطاب ، وصاحب الكافي ، والمحرر .

قال الشارح وغيره : وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان .

إحداهما : يفسد بها العقد . فيدخل فيها هذا البيع . انتهى .

الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن العيب الظاهر والباطن سواء . وهو صحيح . صرح به في الرعاية الكبرى .

وقال في الفروع : وفيه في عيب باطن ، وخرج لا يعرف عوره : احتمالان . وقال أيضا : وإن باعه على أنه به ، وأنه بريء منه : صح .

التالي السابق


الخدمات العلمية