الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                                          قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1142 1121 - ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة ) لغيره ( فاشتراها ) منه ( وقد كان طلقها واحدة فقال : تحل له بملك يمينه ) ولو طلقها واحدة أو اثنتين ( ما لم يبت ) بضم الباء ( طلاقها فإن بت طلاقها ) أتمه ثلاثا ( فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره ) للآية إذ لم يفصل فيها بين حرة وأمة .

                                                                                                          ( قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها : إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي ) مملوكة ( لغيره ) إذ الولد ملك لسيدها وأم الولد أمة ولدت من مالكها فحملها منه حر ويستمر عدم أمومة الولد ( حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها ) فتكون أم ولد ( وإن اشتراها وهي حامل ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله تعالى أعلم ) بالحكم وبه قال الليث .

                                                                                                          وقال الشافعي وأحمد : لا تكون أم ولد وإن ملكها حاملا حتى تحمل منه في ملكه .

                                                                                                          وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا ملكها بعد ولادتها منه صارت أم ولد ، وزيفه ابن عبد البر بأن ولدها عبد تبع لها فكيف تكون له أم ولد ؟ قال : وهذا واضح .



                                                                                                          الخدمات العلمية