الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتجب ) ( النية ) في الزكاة للخبر المشهور والاعتبار فيها بالقلب كغيرها ( فينوي هذا فرض زكاة مال أو فرض صدقة مالي أو نحوها ) كزكاة مالي المفروضة ، أو الصدقة المفروضة ، أو الواجبة ، أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ، ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الإرشاد لدلالة ما ذكر على المقصود ، ولو نوى زكاة المال دون الفريضة أجزأه ، وجمع المصنف بينهما ليس بشرط إذ الزكاة لا تكون إلا فرضا ، بخلاف صلاة الظهر مثلا فإنها قد تكون نفلا ، ولو قال : هذه زكاة أجزأه أيضا ( ولا يكفي ) هذا ( فرض مالي ) لصدقه على النذر والكفارة وغيرهما ، وما قيل من ظهور ذلك إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة رد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره ( وكذا الصدقة ) أي صدقة مالي أو المال لا يكفي ( في الأصح ) لصدق ذلك على صدقة التطوع ، والثاني يكفي لظهورها في الزكاة . أما لو نوى الصدقة فقط لم يجزه على المذهب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : للخبر المشهور ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : ولا يضر شموله ) أي فرض الصدقة .

                                                                                                                            ( قوله : فإنها قد تكون نفلا ) أي فتجب نية الفرضية فيها ليتميز الفرض من النفل ، وهذا التعليل بناء على أن العادة لا تجب فيها نية الفرضية ، وقد قدم أن المعتمد خلافه . اللهم إلا أن يقال : إن الفرضية في المعادة وإن وجبت فالمراد بها إعادة ما كان فرضا بالأصالة أو نحوه على ما تقرر في محله والفرض المميز للأصلية عن المعادة الحقيقي فلا تعارض فليتأمل ، ثم رأيت التصريح بالجواب المذكور في كلام الشارح بعد قول المصنف الآتي وفي الأداء والفرضية والإضافة إلخ حيث قال : ولا يراد اشتراط نيتها في المعادة أيضا كما مر لمحاكاة ما فعله أولا .

                                                                                                                            ( قوله : الصدقة فقط لم يجزه ) أي لصدقها بصدقة التطوع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية