الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها ، ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أو بدن . والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تتقطع شركتهم إلا بقبض معتبر ، أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لكن إذا لم يعلم المالك ) أذى بإعطاء الصبي إلخ ( قوله وجب عليه إخراجها ) أي وتقع الثانية تطوعا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها ) انظره مع ما مر من أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما ( قوله : ثم علم المالك بذلك أجزأه ) أي ظاهرا وباطنا : أي بخلاف ما إذا لم يعلم فإنها لا تجزئه ظاهرا فيجب عليه ظاهرا أن يخرج بدلها لعدم علمه بالحال كما سيأتي ( قوله لم يتعين ذلك القدر ) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله ( قوله : إلا بقبض المستحق له ) أي ولو بلا إذن كما هو صريح ما مر قبيله ، وخالف في ذلك الشهاب حج




                                                                                                                            الخدمات العلمية