الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر . 236 - ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو ، الأفضل أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر [ ص: 126 ] كونه غير المعين فلا يجوز .

                فينبغي أن ينوي القائم في المحراب 237 - كائنا من كان ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو 238 - جاز الاقتداء به ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما رأى .

                وهو نوى الاقتداء بالإمام .

                التالي السابق


                ( 236 ) قوله : ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد إلخ .

                أقول فيه أن هذا ليس من ذلك ، فإن الكلام في الخطأ فيما يشترط فيه التعيين ، وتعيين الإمام ليس بشرط كما [ ص: 126 ] يدل عليه قوله .

                والأفضل أن لا يعين الإمام بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر وإمام الجماعة الذين معه فإن عينه باسم العلم وأخطأ ، كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو بطلت صلاته .

                وحينئذ كان الصواب أن يذكر هذه المسألة على طريق الاستثناء بما لا يشترط فيه التعيين ، فلا يضر فيه الخطأ إلا على أنه فرد من أفراد ما يشترط فيه فيضر فيه الخطأ . ( 237 )

                قوله : كائنا من كان .

                اختلف في كان وكائن في مثل هذا .

                فقال الفارسي هما ناقصان وفي " كائنا " ضمير هو اسمه ، وخبره من ، وهو موصول وصلته كان واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه ، والضميران عائدان إلى الشخص المنوي وتقدير الكلام : حينئذ ينوي القائم كائنا الذي كان إياه ، وكائنا حال من القائم وجوز بعضهم أن يكون ( من ) نكرة موصوفة .

                قال بعض الفضلاء : وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان . ( 238 )

                قوله : جاز الاقتداء إلخ .

                لا حاجة إليه لأن الشرط الوصلي لا يحتاج إلى الجواب .




                الخدمات العلمية