الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز ) تعجيلها في المال الحولي ( قبل ) تمام ( الحول ) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس . رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ، ومحل ذلك في غير الولي ، أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها . نعم إن عجل من ماله فجاز فيما يظهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 141 ] قوله : نعم إن عجل من ماله جاز له فيما يظهر ) ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية