الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 238 ] ( أو هازلا ) لا يقصد حقيقة كلامه ( أو سفيها ) [ ص: 239 ] خفيف العقل

التالي السابق


( قوله أو هازلا ) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح ، وبه صرح في الخلاصة معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ ، وكذا في البزازية . وأما ما في إكراه الخانية : لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع ، كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر ، وإن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة ، ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة ، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا . ا هـ . ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد أنه يقر بالطلاق هازلا ثم لا يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا . وما في الخانية فيما لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما . قال في التلويح : وكما أنه لا يبطل الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا ، لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه ، حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق سببا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان ، وبالإجازة لا يصير الكذب صدقا ، وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل ا هـ . وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين عبارة الخانية وغيرها ( قوله لا يقصد حقيقة كلامه ) بيان لمعنى الهازل ، وفيه قصور . [ ص: 239 ] ففي التحرير وشرحه : الهزل لغة اللعب . واصطلاحا : أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهما ، وهو ما لا تصح إرادته منه . وضده الجد ، وهو أن يراد باللفظ أحدهما ( قوله خفيف العقل ) في التحرير وشرحه : السفه في اللغة ، الخفة . وفي اصطلاح الفقهاء خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل . .




الخدمات العلمية