الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللأم التكلم إلخ )

                                                                                                                            ش : أشار به إلى أن الحال [ ص: 462 ] اختلف في اعتباره ، وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم وانظر ما تقدم عند قوله : وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم التكلم إلخ هل يعارضه ما هنا والله أعلم ؟

                                                                                                                            ص " ولو خلقت من مائه "

                                                                                                                            ش : قال ابن عبد السلام : واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا ، أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ ، ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطئ وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا ا هـ . وقال القرطبي في تفسير سورة الفرقان : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته ، أو أخته ، أو ابنة ابنه من الزنا فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي ا هـ .

                                                                                                                            وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله للغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي فقال : فإن قيل : يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث .

                                                                                                                            فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية