الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو مخطئا ) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا - [ ص: 242 ] أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط ، بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة لأن الشارع جعل هزله به جدا فتح

التالي السابق


( قوله بأن أراد التكلم بغير الطلاق ) بأن أراد أن يقول : سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق تطلق لأنه صريح لا يحتاج إلى النية ، لكن في القضاء كطلاق الهازل واللاعب ط عن المنح ، وقوله كطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه ولما يأتي قريبا .

وفي الفتح القدير عن الحاوي معزيا إلى الجامع الأصغر أن أسدا سأل عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على أيهما يقع الطلاق ؟ فقال : في القضاء تطلق التي سمى وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما ، أما التي سمى فلأنه لم يردها ، وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد النية ( قوله غير عالم بمعناه ) كما لو قالت لزوجها : اقرأ علي اعتدي أنت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزوج ولم ينو بحر عن الخلاصة ( قوله أو غافلا أو ساهيا ) في المصباح : الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له . وفيه أيضا سها عن الشيء يسهو غفل قلبه عنه حتى زال عنه فلم يتذكره . وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه . ا هـ . فالظاهر أن المراد هنا بالغافل الناسي بقرينة عطف الساهي [ ص: 242 ] عليه . وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلا فدخلها ناسيا التعليق أو ساهيا .

( قوله أو بألفاظ مصحفة ) نحو طلاع وتلاغ وطلاك وتلاك كما يذكره أول الباب الآتي ( قوله يقع قضاء ) متعلق بالمخطئ وما بعده ح ، لكن في وقوعه في الساهي والغافل على ما صورناه لا يظهر التقييد بالقضاء ، إذ لا فرق في مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره . [ تنبيه ] في الحاوي الزاهدي : ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من لم يكن أهلا للفتوى وكلف الحاكم كتابتها في الصك فكتبت ثم استفتى ممن هو أقل للفتوى فأفتى بأنه لا يقع والتطليقات الثلاثة مكتوبة في الصك بالظن فله أن يعود إليها ديانة ولكن لا يصدق في الحكم ا هـ ( قوله واللاعب ) الظاهر أنه عطف على الهازل للتفسير ح ( قوله جعل هزله به جدا ) لأنه تكلم بالسبب قصدا فيلزمه حكمه وإن لم يرض به لأنه مما لا يحتمل النقض كالعتاق والنذر واليمين




الخدمات العلمية