الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1166 1146 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : ثلاث ليس فيهن لعب ) أي لا ينفع قصده في عدم اللزوم ( النكاح ) فمن زوج ابنته هازلا انعقد النكاح وإن لم يقصده ( والطلاق ) فيقع طلاق اللاعب إجماعا ( والعتق ) فمن أعتق رقيقه لاعبا عتق وإن لم يقصده ; لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه ، فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له ، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ، ولا يعتبر قصده لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه ، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما ، إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره ، فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع ، وأصل هذا حديث مرفوع ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " . قال ابن العربي : وروي بدل الرجعة العتق ولا يصح . وقال الحافظ : وقع عند الغزالي : العتاق بدل الرجعة ، ولم أجده ، ومرادهما لا يصح ولم يجده مرفوعا ، فلا ينافي صحته عن ابن المسيب في الموطأ ، لكن عجيب نفي وجدانه ، ففي الاستذكار : روى أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عيسى بن يونس ، عن عمرو ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا فأنزل الله : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ( سورة البقرة : الآية 231 ) فقال - صلى الله عليه وسلم - : " من طلق أو أعتق أو أنكح أو أنكح وقال : إني كنت لاعبا فهو جائز عليه " .




                                                                                                          الخدمات العلمية