الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم ختم هذا الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل ولم يترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا أو اعتمادا على ظهور المراد ، على أن الحق أن لها تعلقا ظاهرا بالتعجيل إذ التأخير ضده ، وسلك الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غير معيب بل هو حسن لما فيه من رعاية التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع .

                                                                                                                            وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال لأنها غير شركة حقيقة ، كذا أفاده بعض أهل العصر وبه يندفع اعتراض الإسنوي كغيره ( وتأخير ) المالك أداء ( الزكاة بعد التمكن ) وقد مر ( يوجب الضمان ) أي إخراج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر [ ص: 146 ] لطلب الأحوج كما مر لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة ( وإن تلف المال ) المزكى أو أتلف وبما قررنا به كلام المصنف من أن مراده بالضمان الإخراج سقط القول بأن إدخال الواو على " لو " خطأ ههنا سواء جعلت يوجب بمعنى يقتضي أو يكلف فإنه يقتضي اشتراك ما بعد ذلك وما قبله في الحكم ويكون ما بعده أولى بعدمه وليس كذلك ( ولو تلف قبل التمكن ) من غير تقصير ( فلا ) ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله ولهذا أطلق هنا ، وقيد في الإتلاف ببعد الحول لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : اختصارا ) راجع لقوله ولم يترجم لها .

                                                                                                                            ( قوله : إشارة ) علة الختم ( قوله : كذا أفاده بعض أهل العصر ) مراده حج [ ص: 146 ] قوله ولو تلف قبل التمكن ) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركه .

                                                                                                                            ( قوله : سواء كان تلفه بعد الحول إلخ ) تعميم في نفي الضمان لا بقيد الوجوب .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إشارة إلى أنهم إلخ ) بيان للمناسبة كأنه قال : فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الإشارة إلخ ، [ ص: 146 ] فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدإ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى ( قوله وبما قررنا به كلام المصنف إلخ ) فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر ، مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال ( قوله : كان ضامنا ) يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر




                                                                                                                            الخدمات العلمية