الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئا [ ص: 252 ] أو نوى ) يعني بالصدر لأنه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعتين لو مدخولا بها كقوله : أنت طالق أنت طالق زيلعي ( واحدة أو ثنتين ) لأنه صريح مصدر لا يحتمل العدد ( فإن نوى ثلاثا فثلاث ) لأنه فرد حكمي ( ولذا ) كان ( الثنتان في الأمة ) وكذا في حرة تقدمها واحدة جوهرة ، لكن جزم في البحر أنه سهو ( بمنزلة الثلاث في الحرة ) .

التالي السابق


( قوله وفي أنت الطلاق أو طلاق إلخ ) بيان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل [ ص: 252 ] بعده مصدر كذلك ( قوله يعني بالمصدر إلخ ) الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين . ( قوله وقعتا رجعيتين ) هذا ما مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني ، وبه قال أبو جعفر . ومقتضى الإطلاق عدم الصحة ، وبه قال فخر الإسلام ، وأيده في الفتح . وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب ( قوله لو مدخولا بها ) وإلا بأنت بالأول فيلغو الثاني ( قوله أو ثنتين ) أي في الحرة ( قوله لأنه صريح مصدر ) علة لقوله أو ثنتين ، يعني أن المصدر من ألفاظ الواحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما نهر ( قوله لأنه فرد حكمي ) لأن الثلاث كل الطلاق فهي الفرد الكامل منه ، فإرادتها لا تكون إرادة العدد ط ( قوله ولذا كان ) أي للفردية الحكمية ( قوله لكن جزم في البحر أنه سهو ) حيث قال : وأما ما في الجوهرة من أنه إذا تقدم على الحرة واحدة فإنه يقع ثنتان إذا نواهما يعني مع الأولى فسهو ظاهر . ا هـ . ونظر فيه صاحب النهر ، بأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث ، وإذا لم يبق في ملكه الاثنتان وقعتا . ا هـ . ح أقول : إن كان المراد أنه نوى الثنتين مضمومتين إلى الأولى لم يخرج بذلك عن نية الثنتين وذلك عدد محض لا تصح نيته ، وإن كان المراد أنه نوى الثلاث التي من جملتها الأولى فهو صحيح لأن الثلاث فرد اعتباري . قال في الذخيرة : ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها : أنت علي حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته ، ولو نوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان ا هـ فافهم . [ فرع ] في البزازية قال لامرأتيه : أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى .




الخدمات العلمية