الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن علفت معظم الحول ) ليلا أو نهارا ( فلا زكاة ) فيها لكثرة مؤنتها حينئذ ( وإلا ) تعلف معظمه كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا ( فالأصح ) أنها ( إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ) إما لقلة الزمن كيوم أو يومين فقد قالوا : إنها تصبر عن العلف اليومين لا الثلاثة ، وإما لاستغنائها بالرعي فلا يتغير حكمها بالعلف حينئذ كما جزم به الروياني ( وجب ) زكاتها لخفة مؤنتها ( وإلا ) تعش أصلا أو مع ضرر بين بدونه ( فلا ) زكاة لظهور المؤنة سواء أكان ذلك القدر الذي علفت به متواليا أم غير متوال كما اقتضاه إطلاقهم ، وهو ظاهر لما تقرر أن المدار على قلة المؤنة وكثرتها ، ومحل ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم ، وإلا انقطع به مطلقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإن علفت معظم الحول إلخ ) لو ثبت السوم ثم ادعى انقطاعه لوجود علف مؤثر فهل يصدق بلا بينة أو لا بد من بينة ؛ لأن العلف مما يظهر ويمكن إقامة البينة فهو كما لو ادعى هلاك المخروص بسبب ظاهر لم يعرف فإنه يحتاج لبينة بوقوعه ثم يصدق في التلف به كما سيأتي ذلك ، فيه نظر ، ولو وجد العلف بعد ثبوت السوم ثم شك هل وجد علف مؤثر أو لا فهل يلزمه الزكاة ؛ لأنه ثبت السوم والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه فيه نظر فليراجع ( قوله : كما اقتضاه إطلاقهم ) أي : بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا [ ص: 238 ] وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ليلا ونهارا ) أي : ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ( قوله : وإما لاستغنائها بالرعي إلخ ) ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر نهاية ( قوله : فلا يتغير إلخ ) جواب إن علفت إلخ وكان حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن .

                                                                                                                              ( قوله : كما اقتضاه إطلاقهم إلخ ) أي : بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومحل ما ذكر ) إلى قوله : ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا ، وقوله : أو لغاصب ، وقوله الأصح إلى وزمن إلخ ( قوله : ومحل ما ذكر ) أي قول المصنف فالأصح إن علفت إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا انقطع به ) قيده النهاية والغرر والأسنى بأن يكون متمولا قال في الإيعاب : فإن لم يتمول لم يؤثر قطعا ا هـ كردي على بافضل عبارة الأول ، ولا أثر لمجرد نية العلف ، ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع السوم وكان مما يتمول ا هـ . قال ع ش : وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع الحول سقطت الزكاة ا هـ وفيه وقفة ؛ لأنه قد ينافيه قولهم ؛ لأنها معدة إلخ ( قوله : مطلقا ) أي : وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بافضل لباعشن




                                                                                                                              الخدمات العلمية